النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
:
نفّذ القاضي الدكتور مجاهد الشامي، مساعد رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة لشؤون الأعضاء، زيارة ميدانية امس إلى نيابة جنوب شرق الأمانة، للاطلاع على مستوى سير العمل وتقييم كفاءة الأداء.
وجاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، وبرعاية وإشراف القاضي علي أحمد الأحصب، رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة.
وخلال الزيارة، عقد القاضي الشامي لقاءً مع وكيل النيابة القاضي عصام الماوري، وأعضاء النيابة والموظفين، جرى خلاله مناقشة واقع العمل القضائي ومستوى الانضباط الوظيفي، بما يعزز من جودة الأداء ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي.
واستعرض القاضي الشامي أبرز الملاحظات التي تم رصدها أثناء مراجعة ملفات القضايا الجنائية قيد التحقيق، لا سيما ما يتعلق بمحاضر التحقيق، وإجراءات التصرف، ومواعيد جلسات التحقيق، وضوابط الحبس الاحتياطي وتمديده، إضافة إلى تمكين الخصوم من تقديم طلباتهم وإثباتها في محاضر التحقيق، والبت فيها وفقًا للقانون.
وأكد، خلال لقائه بأعضاء النيابة، أهمية التأهيل والتدريب العملي، داعيًا إلى الاستفادة من فترة التفتيش الدوري التي تستمر شهرًا كاملًا، باعتبارها فرصة لتعزيز المهارات المهنية واكتساب الخبرات العملية، بما يسهم في معالجة الإشكاليات القانونية التي قد تواجههم في المستقبل.
وأشار إلى أن مهام التفتيش لا تقتصر على التقييم فحسب، بل تشمل أيضًا تلقي شكاوى المواطنين، ودراستها وفق الأطر القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يكفل إنصاف المظلومين .