Warning: session_start(): open(/home/agoyegov/public_html/tmp/sess_v6j6uct3os2rb208bdq04ob902, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/agoyegov/public_html/mainfile_g2.php on line 56

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/agoyegov/public_html/mainfile_g2.php:56) in /home/agoyegov/public_html/mainfile_g2.php on line 56
النيابة العامة - اليمن- مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة. مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.

مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.

السبت 04 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (190)
  

:

 

 نفّذ القاضي الدكتور مجاهد الشامي، مساعد رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة لشؤون الأعضاء، زيارة ميدانية امس إلى نيابة جنوب شرق الأمانة، للاطلاع على مستوى سير العمل وتقييم كفاءة الأداء.

وجاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، وبرعاية وإشراف القاضي علي أحمد الأحصب، رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة.

وخلال الزيارة، عقد القاضي الشامي لقاءً مع وكيل النيابة القاضي عصام الماوري، وأعضاء النيابة والموظفين، جرى خلاله مناقشة واقع العمل القضائي ومستوى الانضباط الوظيفي، بما يعزز من جودة الأداء ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي.

واستعرض القاضي الشامي أبرز الملاحظات التي تم رصدها أثناء مراجعة ملفات القضايا الجنائية قيد التحقيق، لا سيما ما يتعلق بمحاضر التحقيق، وإجراءات التصرف، ومواعيد جلسات التحقيق، وضوابط الحبس الاحتياطي وتمديده، إضافة إلى تمكين الخصوم من تقديم طلباتهم وإثباتها في محاضر التحقيق، والبت فيها وفقًا للقانون.

وأكد، خلال لقائه بأعضاء النيابة، أهمية التأهيل والتدريب العملي، داعيًا إلى الاستفادة من فترة التفتيش الدوري التي تستمر شهرًا كاملًا، باعتبارها فرصة لتعزيز المهارات المهنية واكتساب الخبرات العملية، بما يسهم في معالجة الإشكاليات القانونية التي قد تواجههم في المستقبل.

وأشار إلى أن مهام التفتيش لا تقتصر على التقييم فحسب، بل تشمل أيضًا تلقي شكاوى المواطنين، ودراستها وفق الأطر القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يكفل إنصاف المظلومين .

  

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية