النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
أفرجت النيابة العامة في محافظة إب، عن 332 سجينا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي، بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إجراءات الإفراج بدأت مطلع شهر شعبان تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بمنح السجناء المستحقين للإفراج الشّرطي، وبالضمانات في القضايا رهن تحقيق، التي لا تشكِّل خطورة على المجتمع.
وأشار إلى أن قرارات الإفراج تمت خلال الزيارات المتكررة من لجان جهاز التفتيش في مكتب النائب العام، ورئيس النيابة، ووكلاء النيابات الابتدائية لتفقد أوضاع المساجين والتأكد من سلامة الإجراءات.
ولفت القاضي النزيلي، إلى أن النيابة العامة بالمحافظة مستمرة في الاضطلاع بمهامها في التحقيق بالجرائم، وفقا للقانون، ومتابعة قضايا المساجين، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق العدالة.