⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*

الجمعة 28 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (97)
  

أفرجت نيابة استئناف جنوب الأمانة، اليوم، عن 42 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقررة لهم.

 

جاء ذلك خلال عملية التفتيش التي نفذتها النيابة علىالحبس الاحتياطي، وشمل هذا العدد 24 سجينًا ممنن ثبتت حسن سيرتهم وسلوكهم، وتوافرت في حقهم شروط الإفراج الشرطي و 18 سجينًا بالضمان.

 

وأكد رئيس النيابة، القاضي أحمد القيز، أن المفرج عنهم هم أولئك الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، والذين تقرر الإفراج عنهم بالضمان نظرًا لكون قضاياهم منظورة أمام النيابة أثناء التحقيق.

 

وأشار القاضي القيز إلى أن هذا الإفراج عن السجناء من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي يأتي كجزء من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا في إطار التفتيش على السجون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، وبمناسبة قرب حلول الإجازة القضائية لشهر رمضان المبارك.

 

حضر عملية التفتيش كل من وكيل نيابة جنوب شرق، القاضي حامد وهاس، ووكيل نيابة جنوب غرب الأمانة ، القاضي خالد الجرموزي، ومدير السجل الجنائي، النقيب هاشم الرعياني.

  

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية