النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
تفقد اليوم القاضي علي الأحصب، رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة نيابة غرب الأمانة،
وخلال الزيارة، التي رافقه فيها عضو الجهاز ورئيس لجنة بحث القضايا المتعثرة القاضي عبدالرقيب اسحم، التقى القاضي الاحصب بقضاة النيابة .
وأوضح أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة النيابة العامة للعام 1446 هـ، المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى وتنفيذاً لتوجيهات النائب العام لتقييم سير العمل والوقوف على أسباب تدني نسبة الإنجاز وفق مؤشرات العمل القضائي لنظام سير الدعوى الجزائية.
وأكد القاضي الأحصب على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي والتسريع في إجراءات التحقيق والتصرف في القضايا وفقاً للقانون.
وحث على ضرورة الالتزام بالمدد القانونية وعدم تجاوزها.. مشدداً على تطبيق القانون فيما يتعلق بمصير السجناء وتمديد الحبس الاحتياطي، وحضور جلسات المحكمة في مواعيدها، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة.
واستمع رئيس جهاز التفتيش إلى شرح حول الأعمال التي تقوم بها اللجنة بحث القضايا المتعثرة، بما في ذلك حصر القضايا المتعثرة في النيابة والوقوف على أسباب تعثرها، بالإضافة إلى تقييم أداء أعضاء النيابة العامة.
كما شدد رئيس جهاز التفتيش على ضرورة إنجاز القضايا المتعثرة، بما في ذلك القضايا التي تخص الأعضاء المنقولين إلى نيابات أخرى.
حضر اللقاء القاضي ياسر الزنداني وعدد من الأعضاء والموظفين العاملين في النيابة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة بحث القضايا المتعثرة.