نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان

الجمعة 28 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (79)
 

أفرجت نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة عن 569 سجينا، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

 

وأوضح رئيس النيابة، القاضي أحمد أبو منصر، لوكالة الأنباء اليمنية (سبا) أن المفرج عنهم 252 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، و317 سجينا بالضمان في قضايا رهن تحقيق لا تشكِّل خطورة على المجتمع.

 

وأشار إلى أن هذه الإجراءات -المستمرة- تمت خلال النزول الميداني، الذي بدأ مطلع شعبان الجاري، للتفتيش على السجون الاحتياطية، ومراكز التوقيف في الشرطة، وحجوزات النيابات الابتدائية. 



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية