النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
التقى النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، المنسق الدولي والوطني لشبكة الدفاع عن الإنسانية – رئيس مؤسسة الدكتور سلفادور الليندي للسياسة والصحة والتكامل في أمريكا اللاتينية الدكتور بابلو الليندي، ورئيس مؤسسة راؤول بيليجرين تشيلي- عضو تجمع الجدران والمقاومة المناهضة للإمبريالية- عضو في حركة المقاومة الصحية الدكتور روبرتو بيرموديز.
واستعرض اللقاء الذي حضره المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي، ومحامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، ورئيس جهاز التفتيش بالنيابة القاضي علي الأحصب، ونائب رئيس المكتب الفني القاضي عبد الرحمن المتوكل، الإجراءات القانونية على المستوى الوطني من خلال إعداد الملفات القضائية حول الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في اليمن، وكذا الجوانب المتصلة بالتعاون لرفعها أمام القضاء الدولي.
وتطرق اللقاء إلى الجرائم التي ارتكبتها أمريكا وما تزال بحق الدول الحرة، ومنها فلسطين والتي أدت إلى أزمات إنسانية تعتبر الأكبر في القرن الحالي، ما يستوجب التحرك الجاد على المستوى القانوني لمحاكمة مرتكبيها.
وأوضح النائب العام أن جرائم دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي في اليمن تم حصرها وتوثيقها والتحقيق في معظمها والعمل مستمر في هذا الجانب.. مبينا أن هناك دائرة مختصة بمكتب النائب العام تتابع هذه المواضيع بالتنسيق مع النيابات في الميدان والجهات ذات العلاقة، ويمكن من خلالها الشروع في خطوات عملية لرفعها على المستوى الدولي بالتعاون مع مؤسسة سلفادور.
من جانبه أكد رئيس مؤسسة سلفادور، الاستعداد للتعاون مع اليمن لرفع الدعاوى ضد دول تحالف العدوان.. منددا بالجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان وأمريكا بحق الدول والشعوب الحرة في ومقدمتهما اليمن وتشيلي، والتي ما تزال تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية مؤثرة حتى هذه اللحظة