النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة اليوم الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الجرائم الجسيمة ونصف المدة في الجرائم غير الجسيمة.
جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس النيابة القاضي أمين القارني، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالرحمن الصانع، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، لاستعراض الحالات المستحقة للإفراج وفقًا لبيانات النيابات الابتدائية وتقارير الأخصائيين الاجتماعيين وشهادات حسن السيرة والسلوك من الإصلاحية.
وأوضح رئيس النيابة القاضي القارني أن الإفراج جاء تطبيقًا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والذي يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حسن السيرة والسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وأكد حرص النيابة على القيام بواجباتها تجاه كل القضايا المحالة إليها في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع وتحقيق العدالة الناجمه.