لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.
نيابة ذمار تفرج عن 9 سجناء معسرين بمساعدة فاعلي خير •
11 لجنة قضائية من جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة تباشر أعمال التفتيش الدوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام •
رئيس نيابة استئناف حجة يتفّقد الانضباط عقب إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء،
رئيس جهاز التفتيش. يزور عدداً من النيابات في أمانة العاصمة ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا . •
محافظ عمران يتفقد الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة اليوم الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الجرائم الجسيمة ونصف المدة في الجرائم غير الجسيمة.
جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس النيابة القاضي أمين القارني، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالرحمن الصانع، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، لاستعراض الحالات المستحقة للإفراج وفقًا لبيانات النيابات الابتدائية وتقارير الأخصائيين الاجتماعيين وشهادات حسن السيرة والسلوك من الإصلاحية.
وأوضح رئيس النيابة القاضي القارني أن الإفراج جاء تطبيقًا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والذي يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حسن السيرة والسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وأكد حرص النيابة على القيام بواجباتها تجاه كل القضايا المحالة إليها في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع وتحقيق العدالة الناجمه.