لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.
نيابة ذمار تفرج عن 9 سجناء معسرين بمساعدة فاعلي خير •
11 لجنة قضائية من جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة تباشر أعمال التفتيش الدوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام •
رئيس نيابة استئناف حجة يتفّقد الانضباط عقب إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء،
رئيس جهاز التفتيش. يزور عدداً من النيابات في أمانة العاصمة ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا . •
محافظ عمران يتفقد الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٥هـ، المقدم من النائب العام.
وتضمن التقرير عدد القضايا الجزائية المرفوعة إلى النيابات العامة على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال الفترة المشار إليها، والقضايا التي انجزتها النيابات بمختلف درجاتها وأنواعها، والقضايا التي لازالت رهن التحقيق والتصرف.
كما تضمن التقرير الاحصائي المؤشرات اللازمة التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.
وأقر المجلس التقرير، مسجلا الشكر للنائب العام والعاملين في النيابات العامة على الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل وسرعة إنجاز القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.
واطلع على مشروع تعديل بعض نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وتضمن المشروع تعديل بعض نصوص القانون بما يكفل سرعة الفصل في القضايا وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المتقاضين، وأرجأ المجلس البت في مشروع التعديلات لمزيد من الاطلاع والدراسة والرفع به للمجلس في اجتماع قادم.
وأقر المجلس المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التسويات والترقيات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، طبقا للقانون.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأقر محضر اجتماعه السابق.