النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٥هـ، المقدم من النائب العام.
وتضمن التقرير عدد القضايا الجزائية المرفوعة إلى النيابات العامة على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال الفترة المشار إليها، والقضايا التي انجزتها النيابات بمختلف درجاتها وأنواعها، والقضايا التي لازالت رهن التحقيق والتصرف.
كما تضمن التقرير الاحصائي المؤشرات اللازمة التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.
وأقر المجلس التقرير، مسجلا الشكر للنائب العام والعاملين في النيابات العامة على الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل وسرعة إنجاز القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.
واطلع على مشروع تعديل بعض نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وتضمن المشروع تعديل بعض نصوص القانون بما يكفل سرعة الفصل في القضايا وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المتقاضين، وأرجأ المجلس البت في مشروع التعديلات لمزيد من الاطلاع والدراسة والرفع به للمجلس في اجتماع قادم.
وأقر المجلس المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التسويات والترقيات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، طبقا للقانون.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأقر محضر اجتماعه السابق.