*النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا *
*تكريم رئيس نيابة استئناف محافظة عمران السابق*
⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة*
⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف .
⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية
*اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام *
⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة*
الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا*
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه
تم في هذا اليوم إجراء عملية الاستلام والتسليم بين القاضي هادي عيضة، رئيس النيابة السلف، والقاضي أمين القارني، رئيس النيابة الخلف، بحضور عدد من القضاة أعضاء نيابة الاستئناف.
وخلال مراسم الاستلام والتسليم، هنأ القاضي الخلف زميله على توليه المنصب الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح.
كما استعرض القاضي هادي عيضة الإنجازات التي حققتها نيابة استئناف الحديدة والنيابات الابتدائية، حيث تصدرت المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا ومستوى الإنجاز، وفقاً للإحصائيات القضائية الصادرة عن مكتب النائب العام من نظام سير الدعوى الجزائية، على الرغم من قلة الكادر القضائي والإداري في النيابات الابتدائية.
وأشار إلى أنه تم التغلب على العديد من المعوقات من خلال المتابعة المستمرة لسير العمل والنزول الميداني لتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية في مختلف المديريات، والتنسيق مع المحاكم لتسريع الفصل في قضاياهم. كما تم انتظام لجنة الإفراج الشرطي في اجتماعاتها الشهرية للإفراج عن السجناء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي وفقاً للقانون. وأشاد بدور القطاع الخاص في التعاون مع السجناء المعسرين من خلال تسديد ما عليهم من حقوق خاصة محكوم بها للغير خلال فترة عمله، مما ساهم في الإفراج عنهم.
وتوجه بالشكر لكافة العاملين بمختلف مستوياتهم الذين صمدوا طيلة السنوات الماضية في أداء واجباتهم، وتحملوا المتاعب في سبيل تحقيق العدالة.
من جانبه، أشاد القاضي أمين القارني، رئيس النيابة الخلف، بأداء رئيس النيابة السلف والعاملين معه، وبما أرسوه من مبادئ العمل القضائي في نيابة استئناف الحديدة والنيابات الابتدائية التابعة لها، من خلال تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات. وأكد أن هذه المرحلة الاستثنائية تستدعي من جميع العاملين مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالعمل القضائي وتبسيط الإجراءات، وصولاً إلى تحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين ورفع المظالم عنهم، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية.
حضر عملية الاستلام والتسليم القضاة والوكلاء وأعضاء وموظفو النيابات الابتدائية، بالإضافة إلى عدد من المحامين والمواطنين.