⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية

الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (88)
   

قام المحامي العام الأول بمكتب النائب العام القاضي/عبد الكريم الشامي ومعه مدير مكتب النائب العام القاضي/محمد الحرفي بزيارة الدائرة الرقمية للاطلاع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية المتوفر فيها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا المعروضة على النيابة العامة. 

 

واستمع من مدير الدائرة الرقمية المهندس/جميل الهتار إلى شرح مفصل لطبيعة عمل الدائرة وما تقوم به من عمل في الإشراف والمتابعة الإلكترونية لسير العمل القضائي وما يتم رصده من تجاوزات فيما يتعلق بمدد التحقيق في القضايا ومدد الحبس الاحتياطي والتمديد وإعطاء الإشارات والتنبيهات الإلكترونية للأخوة أعضاء النيابة العامة كونهم مرتبطين بنظام سير الدعوى الجزائية بالإضافة إلى التوجه القائم على التحول الرقمي في أتمتة العمل القضائي. فيما استعرض المهندس جمال ثامر مدير مركز المعلومات طبيعة عمل نظام سير الدعوى الجزائية ومكوناته التي تحتوي عليها المنصة الرئيسية للنظام والبيانات التي يمكن الحصول عليها عن أي قضية في أي نيابة من نيابات الجمهورية والذي يعكس فيه النشاط القضائي للنيابة العامة بشكل أجمالي. وأشار القاضي الشامي إلى النقلة النوعية في المجال الإلكتروني التي تحققت في النيابة العامة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية نظام سير الدعوى الجزائية الذي يربط بين مكتب النائب العام وبين بقية النيابات في الميدان وما يترتب عليه من تذليل الصعوبات وسهولة متابعة العمل القضائي في النيابات وتلافي أوجه القصور والأخطاء ومعالجتها أولا بأول، مشيرا إلى ضرورة التطوير والتحديث المستمر والاستفادة من تجارب الآخرين ومضاعفة الجهود للارتقاء بالعمل وتقريب العدالة للأخوة المواطنين.

  

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية