لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.
نيابة ذمار تفرج عن 9 سجناء معسرين بمساعدة فاعلي خير •
11 لجنة قضائية من جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة تباشر أعمال التفتيش الدوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام •
رئيس نيابة استئناف حجة يتفّقد الانضباط عقب إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء،
رئيس جهاز التفتيش. يزور عدداً من النيابات في أمانة العاصمة ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا . •
محافظ عمران يتفقد الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر

أفرجت النيابة العامة، عن 421 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي في مدينة الحديدة، والاحتياطية في المديريات بالمحافظة.
وتم الإفراج عن السجناء بحضور محافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، ورئيس اللجنة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى للتفتيش على السجون في المحافظة - رئيس دائرة شؤون السجون والسجناء في مكتب النائب العام، القاضي حسين العلفي، ورئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة.
وأوضح رئيس النيابة، القاضي عضيه، أنه تم الإفراج عن 200 سجينًا وسجينة من الإصلاحية المركزية واحتياطي مدينة الحديدة، و221 سجينًا وسجينة من السجون الاحتياطية بالمديريات.
وأشار إلى أن الإفراج جاء بعد استكمال اللجنة، التفتيش على السجون، ومقابلة ألفين و221 سجينا وسجينة، ومطابقة البيانات لدى النيابات والسجون، والاستماع إلى إدارات السجون والسجناء حول المُدد التي قضاها السجناء في "الحبوس".
ولفت القاضي عيضه إلى أن المفرج عنهم هم من المحكومين ممن أمضوا ثلاثة أرباع مُدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولا يوجد عليهم سوابق جنائية، والبعض منهم بالضمان أثناء فترة التحقيق.
وقد ثمَّن محافظ الحديدة جهود اللجنة في إنجاز المهام المنوطة بها في التفتيش على السجون ، وكذا ما تقوم به نيابة استئناف الحديدة في متابعة لقضايا السجناء والافراج عنهم، ووجَّه بصرف مساعدات مالية للمُفرج عنهم.
حضر الإفراج رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي أحمد الجرموزي، ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، ووكيل نيابة السجن القاضي عبدالله الواقدي، ومديرا السجن المركزي، العقيد منصور الحسني، والحبس الاحتياطي، العقيد يحيى المداني.
وكانت عملية التفتيش على السجون في محافظة الحديدة بدأت قبل أسبوعين، بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى وتوجيهات النائب العام، التي ضمت اللجنة في عضويتها القاضي على شرهان وعدنان الصالح.