*لجنة تفتيش لتقييم أداء النيابات الاستئنافية والابتدائية بالجمهورية
⭕ *لجنتان قضائيتان تواصلان اعمال التفتيش الميداني في محافظتي صنعاء وإب*
مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام
⭕️ *تفقد مراكز الاحتجاز وتوجيهات بالإفراج عن مستحقيه في ذمار*
⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*
⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.
وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.
كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.
ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.
وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.
وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.