⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة* الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة ⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا* مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه مجلس القضاء ينعي القاضي عبدالسلام الحداد عضو نيابة استئناف إب ورشة نقاشية حول مشروع لائحة جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة. تفقد رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار أوضاع المساجين على ذمة قضايا في نيابة مديرية معبر. رئيس النيابة العامة بمحافظة صعدة يتفقد السجون ويوجّه بالإفراج عن 46 سجينا ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تتلف أكثر من ستة آلاف قالب من مادة الحشيش المخدر* ⭕️ *اجتماع بصنعاء يناقش تقرير لجنة حصر الاختلالات في النيابة العامة*
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، تقرير لجنة حصر الاختلالات التي تعيق أعمال النيابة العامة والمعالجات المقترحة.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المكتب الفني القاضي عبدالرحمن المتوكل، استعرض مساعد رئيس جهاز التفتيش لشؤون الشكاوى بالنيابة العامة رئيس اللجنة القاضي الدكتور عبدالسلام الفائق، الأنشطة والاعمال والمهام التي أنجزتها اللجنة منذ تشكيلها حتى اليوم والتي استمرت أكثر من سنة وأربعة أشهر.
وذكر أن الجهود التي بذلت من قبل أعضاء اللجنة، كانت كبيرة ومثمرة حيث تكللت بوضع مصفوفة من المشاريع، استوعبت معالجات لمعظم جوانب الخلل التي ظلت لثلاثة عقود، متسببة بانحراف النيابة عن مسارات عملها في المجالات الإجرائية والتنظيمية والتشريعية.
فيما أشاد النائب العام بالجهود المبذولة في انجاز هذا العمل النوعي، مؤكدا الحرص على استيعاب هذه المصفوفة وعرضها على مجلس القضاء للعمل على تنفيذها ضمن خطة عملية وتحقيق الأهداف المأمولة منها في الارتقاء بالأداء وتحقيق العدالة.
وكان الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة، تضمن عرضاً مرئياً عن بعض مظاهر وصور الاختلالات من الناحية التنظيمية والإجرائية، والتقنية، من خلال نظام سير الدعوى الجزائية ، مع رسوم بيانية وأرقام وإحصائيات ونماذج لعملية الحصر والتدقيق والمعالجات والحلول المقترحة.