⭕️ *اجتماع بصنعاء يناقش تقرير لجنة حصر الاختلالات في النيابة العامة* ⭕️️ *تواصل التفتيش على النيابات الابتدائية بمحافظة ريمة* ⭕️ *فيما تتواصل اعمال التفتيش الدوري على عدد من نيابات الحديدة* ⭕️ *القائم بعمل رئيس جهاز التفتيش بالنيابة العام يستقبل شكاوي المواطنين بالمراوعة* ️ ⭕️ *تدشين أعمال التفتيش الدوري في نيابات أستئناف الحديدة وريمة* أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً. *النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها*
قام القاضي علي عبدالله الآنسي القائم بأعمال رئس جهاز التفتيش بالنيابة العامة، اليوم، بزيارة نيابة المراوعة الأبتدائية بمحافظة الحديدة في إطار تنفيذ أعمال التفتيش التفتيش الدوري للعام 1446هــ.
وفي الزيارة التقى بالقاضي محمد العليمي وكيل النيابة والكادري القضائي والأداري , ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي.
واطلع، خلال الزيارة، على سير العمل في النيابة ومستوىالأنظباط الوظيفي , وتم التفتيش على سجلات النيابة ومطابقتها مع البيانات المدونة في نظام سير الدعوى الجزائية.
وأشاد بأداء النيابة لمراعاتها للإجراءات القانونية تحقيقاً وتصرفاً وتنفيذ لقرارات المحكمة والتفتيش على أماكن الأحتجاز والتوقيف في اقسام الشرطه وإدارة الأمن.
كما بحث مشروعية حبسهم والتصرف بشأنهم وفقا للقانون. ,كما أستقبل شكاوي المواطنيين ووجه بالتصرف فيها وفقا للقانون.
واستمع من وكيل النيابة لشرح عن بعض الأشكاليات التي تواجه النيابة أثناء مباشرتها لإعمالها ووجه بما يلزم.
كما قام القاضي الدكتور عبدالحكيم عبدالسلام عثمان عضو جهاز التفتيش بزيارة نيابتي الأموال العامة والجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة وذلك لمعرفة سير العمل وتقيم الأعضاء المستهدفين بالتفتيش الدوري.