النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
قام القاضي علي عبدالله الآنسي القائم بأعمال رئس جهاز التفتيش بالنيابة العامة، اليوم، بزيارة نيابة المراوعة الأبتدائية بمحافظة الحديدة في إطار تنفيذ أعمال التفتيش التفتيش الدوري للعام 1446هــ.
وفي الزيارة التقى بالقاضي محمد العليمي وكيل النيابة والكادري القضائي والأداري , ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي.
واطلع، خلال الزيارة، على سير العمل في النيابة ومستوىالأنظباط الوظيفي , وتم التفتيش على سجلات النيابة ومطابقتها مع البيانات المدونة في نظام سير الدعوى الجزائية.
وأشاد بأداء النيابة لمراعاتها للإجراءات القانونية تحقيقاً وتصرفاً وتنفيذ لقرارات المحكمة والتفتيش على أماكن الأحتجاز والتوقيف في اقسام الشرطه وإدارة الأمن.
كما بحث مشروعية حبسهم والتصرف بشأنهم وفقا للقانون. ,كما أستقبل شكاوي المواطنيين ووجه بالتصرف فيها وفقا للقانون.
واستمع من وكيل النيابة لشرح عن بعض الأشكاليات التي تواجه النيابة أثناء مباشرتها لإعمالها ووجه بما يلزم.
كما قام القاضي الدكتور عبدالحكيم عبدالسلام عثمان عضو جهاز التفتيش بزيارة نيابتي الأموال العامة والجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة وذلك لمعرفة سير العمل وتقيم الأعضاء المستهدفين بالتفتيش الدوري.