أنشطة وفعاليات

⭕️ *فيما تتواصل اعمال التفتيش الدوري على عدد من نيابات الحديدة* ⭕️ *القائم بعمل رئيس جهاز التفتيش بالنيابة العام يستقبل شكاوي المواطنين بالمراوعة*

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (81)

 

قام القاضي علي عبدالله الآنسي القائم بأعمال رئس جهاز التفتيش بالنيابة العامة، اليوم، بزيارة نيابة المراوعة الأبتدائية بمحافظة الحديدة في إطار تنفيذ أعمال التفتيش التفتيش الدوري للعام 1446هــ. 

 

وفي الزيارة التقى بالقاضي محمد العليمي وكيل النيابة والكادري القضائي والأداري , ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبدالسلام حسن الحوثي. 

 

واطلع، خلال الزيارة، على سير العمل في النيابة ومستوىالأنظباط الوظيفي , وتم التفتيش على سجلات النيابة ومطابقتها مع البيانات المدونة في نظام سير الدعوى الجزائية.

 

وأشاد بأداء النيابة لمراعاتها للإجراءات القانونية تحقيقاً وتصرفاً وتنفيذ لقرارات المحكمة والتفتيش على أماكن الأحتجاز والتوقيف في اقسام الشرطه وإدارة الأمن. 

 

كما بحث مشروعية حبسهم والتصرف بشأنهم وفقا للقانون. ,كما أستقبل شكاوي المواطنيين ووجه بالتصرف فيها وفقا للقانون.

 

واستمع من وكيل النيابة لشرح عن بعض الأشكاليات التي تواجه النيابة أثناء مباشرتها لإعمالها ووجه بما يلزم. 

 

كما قام القاضي الدكتور عبدالحكيم عبدالسلام عثمان عضو جهاز التفتيش بزيارة نيابتي الأموال العامة والجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة وذلك لمعرفة سير العمل وتقيم الأعضاء المستهدفين بالتفتيش الدوري.

 

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية