أنشطة وفعاليات

️ ⭕️ *تدشين أعمال التفتيش الدوري في نيابات  أستئناف الحديدة وريمة*

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (58)
 

دشن القاضي علي عبدالله الأنسي القائم بأعمال رئس جهاز التفتيش بالنيابة العامة اليوم ومعه عضو جهاز التفتيش القاضي الدكتور عبدالحكيم عثمان أعمال التفتيش الدوري في محافطة الحديدة.

 

ياتي هذا التدشين تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي عبد السلام حسن الحوثي ووفقا لخطة النيابة العامة للعام 1446هـ المقرة من مجلس القضاء الأعلى. 

 

وخلال التدشين، بحضور القاضي محمد محمد سهل القائم بعمل رئس نيابة أستئناف محافظة الحديدة والقاضي علي عبدالجليل رئس نيابة الأموال، أكد القاضي الأنسي على أهمية التفتيش الدوري الذي يستهدف 390 عضو نيابة عامة علي ثلاثة مراحل.

 

المرحلة الأولى سبع لجان قضائية في محافظات الحديدة وريمة وحجة وصعدة والجوف ومارب.

 

ويعد التفتيش خطوة مهمة لتعزيز النزاهة والشفافية في العمل القضائي يهدف إلى تحسين الأداء الوظيفي وضمان الألتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. 

 

كما يهدف إلى تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومراجعة السجلات والملفات ومطابقتها مع البيانات المدخلة في نظام سير الدعوى الجزائية والتأكد من اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وتقديم التوجيهات اللازمة لتحسين العمل.وتجسيد ثقة المواطنين في عمل النيابة العامة بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة ورفع المظالم وصولا الي الترجمة الفعلية لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية في الأرتقاء بالعمل القضائي كهدف رئسي للتغيرات الجذرية التي أنطلقت في السلطة القضائية.

 

بدوره أوضح القاضي علي عبدالجليل الى أن التفتيش الدوري يترتب عليه التسريع بأنجاز القضاياء من قبل أعضاء النيابة العامة وتلافي أي قصور قد تحدث هنا أو هناك.

 

وعقب ذلك تفقد القاضي الأنسي سير العمل في نيابة جنوب الحديدة والتقى بالقاضي عبدالسلام جبران وكيل النيابه تم التفتيش على السجلات واستقبل شكاوي المواطنين ووجه بالتصرف فيها وفقا للقانون .وكذلك التقي بالقاضي محفوظ غلاب القائم بعمل وكيل نيابة شمال الحديدة.

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية