أنشطة وفعاليات

يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان*

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (88)
  

أوصى المشاركون في ورشة عمل حول “تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان” بتفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية بإجراء عملية مسح شامل على مستوى المحافظات لجميع وقائع جرائم العدوان ضمن مصفوفة شاملة ترصد هذه الجرائم تمهيدًا لتوثيقها وتحقيقها.

 

وأكدت التوصيات في ختام الورشة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات، على قيام الأطر الرسمية المسؤولة بدعم الطب الشرعي بالنيابة العامة لتمكينه من القيام بدوره في هذا الاتجاه.

 

وثمنت الجهود المبذولة من قبل النيابات الابتدائية والاستئنافية ولجان التحقيق المشكلة بقرار النائب العام التي اختصت بالنظر في قضايا التحقيق خلال الفترة السابقة.

   

ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في مهام وحدة رصد جرائم العدوان بما يعزز تفعيل وتطوير وإنجاز أعمالها، ومخاطبة الحكومة بتعزيز النفقات التشغيلية لاستكمال التحقيق فيما تبقى من جرائم العدوان ودعم ضحاياها.

 

واعتبرت التوصيات ما جاء في كلمة النائب العام في مفتتح الورشة موجهات لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان.

 

وكانت الورشة التي أدار النقاشات فيها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، شملت عروض لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان في الامانة وعدة محافظات من خلال مهام وحدة الرصد بمكتب النائب وورقة عمل بعنوان تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية، ومناقشة مواد مشروع تعديل دليل رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان، ومتابعة انجاز قضايا جرائم تحالف العدوان من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.

 

في اختتام الورشة التي نفذتها دائرة التدريب التأهيل بمكتب النائب العام ، وحضرها عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة ، تم توزيع شهادات المشاركة .

  

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية