أنشطة وفعاليات

*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان*

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (114)
  

أوصى المشاركون في ورشة عمل حول “تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان” بتفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية بإجراء عملية مسح شامل على مستوى المحافظات لجميع وقائع جرائم العدوان ضمن مصفوفة شاملة ترصد هذه الجرائم تمهيدًا لتوثيقها وتحقيقها.

 

وأكدت التوصيات في ختام الورشة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات، على قيام الأطر الرسمية المسؤولة بدعم الطب الشرعي بالنيابة العامة لتمكينه من القيام بدوره في هذا الاتجاه.

 

وثمنت الجهود المبذولة من قبل النيابات الابتدائية والاستئنافية ولجان التحقيق المشكلة بقرار النائب العام التي اختصت بالنظر في قضايا التحقيق خلال الفترة السابقة.

 

ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في دليل أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان الصادر من النائب العام ليشمل جميع الإجراءات اللازم اتخاذها وفق مراحل وخطوات عملية.

 

وأوصى المشاركون في الورشة، مكتب النائب العام بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لعقد ورش ودورات تدريبية لأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في جميع الجهات المعنية وفق مراحل حتى تشمل جميع من ينظر هذه القضايا.

 

كما أكدت أهمية سرعة استكمال التحقيق في الدعاوى المتعلقة بجرائم العدوان ذات الطابع الإنساني والاقتصادي ومنها التهجير القسري والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي، من مواقع أثرية وطبيعة جغرافية وبيئية والحصار المفروض على البلاد منذ بداية العدوان.

 

ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في مهام وحدة رصد جرائم العدوان بما يعزز تفعيل وتطوير وإنجاز أعمالها، ومخاطبة الحكومة بتعزيز النفقات التشغيلية لاستكمال التحقيق فيما تبقى من جرائم العدوان ودعم ضحاياها.

   

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية