النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (102)
  

تفقّد النائب العام، القاضي عبد السلام حسن الحوثي، سير العمل في نيابتي 

استئناف محافظة صنعاء وسنحان الابتدائية.

 

والتقى القاضي الحوثي برئيس نيابة المحافظة القاضي وضاح القرشي، ووكيل النيابة القاضي عبد الوهاب الحوثي، وكذا أعضاء وموظفي الاستئناف، وأعضاء نيابة سنحان، واستمع منهم إلى شرح عن القضايا الواردة، واحتياجات ومتطلبات العمل.

 

واطّلع النائب العام على مستوى إنجاز القضايا، وعمليات القيد والتسجيل، وحفظ البيانات، وآلية جدولة التحقيقات، وحضور جلسات المحاكم، والقرارات المتعلقة بالسجناء المحبوسين على ذمة النيابة.

 

وشدد على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام الموكلة إلى النيابة العامة في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات، وسرعة إنجاز قضايا التنفيذ.

 

إلى ذلك، تفقد النائب العام سير العمل في مركز المعلومات ودائرة الرقابة الرقمية، ومستوى تنفيذ عمليات الإدخال للبيانات، وعدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال الربع الأول من العام القضائي 1446هـ، والتي بلغت 18 ألف قضية، أنجز منها 53 في المائة.

 

كما اطّلع على الإحصائيات والمؤشرات العامة حول الإنجاز ومدى التقيّد بالمعايير، والضوابط القانونية المتصلة بالتحقيقات والتصرفات، ومُدد الحبس والإفراج والتنفيذ.

 

وأكد النائب العام على أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة، وتطويرها لما فيه تسهيل العمل، وتسريع الإجراءات.. مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرسومة.

 

وكان مدراء ومهندسو المركز والدائرة الرقمية قدموا للنائب العام شرحا موجزا عن نظام سير الدعوى الجزائية، المرتبط بالنيابات الاستئنافية والابتدائية، وكذا أنظمة بيانات حركة السجناء، وعمل الطب الشرعي، والاتصال الإداري والمعاملات، ونظام ERP الخاص بتخطيط موارد المؤسسة.

 

ويشمل النظام المشتريات والمخازن وشؤون الموظفين، والاستحقاقات والخدمات، والأصول، والصيانة، والحسابات، والتخطيط، والمشاريع، والتدريب والتأهيل، والأنظمة لمتوقع إصدارها لتسهيل وتبسيط سير الإجراءات.

  

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية