لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.
نيابة ذمار تفرج عن 9 سجناء معسرين بمساعدة فاعلي خير •
11 لجنة قضائية من جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة تباشر أعمال التفتيش الدوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام •
رئيس نيابة استئناف حجة يتفّقد الانضباط عقب إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء،
رئيس جهاز التفتيش. يزور عدداً من النيابات في أمانة العاصمة ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا . •
محافظ عمران يتفقد الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر

نفذت النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية وأخرى معلومة لم يحضر اقاربها لاستلامها، كانت محفوظة في ثلاجة هيئة مستشفى الثورة في محافظة الحديدة .
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة القاضي هادي عيضة أن دفن هذه الجثث جاء بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية بما فيها تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية والنشر عنهم في الصحيفة الرسمية .
من جانبه، أوضح مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، أن الدفن جاء تنفيذاً لتوجيهات واهتمام النائب العام بهذا الجانب الإنساني ، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر .
واشار إلى أن عملية الدفن هي الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.
وأكد أن النيابة تنجز هذه المهام حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور.
حضر عملية الدفن ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشير طاهر، والطبيبان الشرعيان، ماجد الحكيمي، ومحمد عباس ، وممثل فرع الأدلة الجنائية في الحديدة ارسلان عوام.