النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
نفذت النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية وأخرى معلومة لم يحضر اقاربها لاستلامها، كانت محفوظة في ثلاجة هيئة مستشفى الثورة في محافظة الحديدة .
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة القاضي هادي عيضة أن دفن هذه الجثث جاء بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية بما فيها تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية والنشر عنهم في الصحيفة الرسمية .
من جانبه، أوضح مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، أن الدفن جاء تنفيذاً لتوجيهات واهتمام النائب العام بهذا الجانب الإنساني ، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر .
واشار إلى أن عملية الدفن هي الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.
وأكد أن النيابة تنجز هذه المهام حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور.
حضر عملية الدفن ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشير طاهر، والطبيبان الشرعيان، ماجد الحكيمي، ومحمد عباس ، وممثل فرع الأدلة الجنائية في الحديدة ارسلان عوام.