⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة*

الأحد 29 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (38)
  

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة النائب العام، القاضي عبد السلام حسن الحوثي، آلية وعمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة.

 

واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس وأعضاء وموظفي جهاز التفتيش، أولويات العمل، وتعزيز الأداء والتعامل مع التحدّيات، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالنزول الميداني لأعضاء التفتيش للمحافظات، واستمرار النزول لمدة شهر.

 

وأكد الاجتماع على استكمال إعداد لائحة جهاز التفتيش القضائي على ضوء التعديلات القانونية الأخيرة لقانون السلطة القضائية، ومتابعة إنجاز قضايا جرائم العدوان وإعطائها الأهمية اللازمة، وتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاسبة المخالفين، ومعالجة جوانب القصور في العمل.

 

وأهاب النائب العام بمضاعفة الجهود في تطوير الأنظمة وبناء القدرات والنزول الميداني للنيابات، للارتقاء والمساهمة في دعم جهود رؤساء ووكلاء أعضاء النيابة في الميدان لإنجاز القضايا اولا باول ، وتصفية ما تبقى من القضايا المتأخرة، وقضايا رهن التنفيذ.

 

عقب ذلك، تفقد النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، ومعه القائم بأعمال رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة، القاضي على عبدالله الآنسي، سير العمل في نيابات غرب الأمانة وشمال الأمانة، وهمدان والجزائية في محافظة صنعاء، ونيابة الصناعة في الأمانة.

 

والتقى القاضي الحوثي بوكلاء النيابات القضاة، ياسر الزنداني ومحمد الشرفي وعبدالرحمن الشامي وزيد الأكوع وعبدالناصر البيضاني، وأعضاء وموظفي النيابات، واستمع منهم إلى شرح حول الوارد والمتصرّف من القضايا والمشاكل والصعوبات، ومستوى الإنجاز، والأداء والانضباط الوظيفي.

 

وطاف النائب العام بقاعات التحقيقات، والأقلام الجنائية، والأرشيف وإدارات النظم والمعلومات، وغرف الحجز، حيث اطّلع على عملية القيد والتسجيل للقضايا، وسير التحقيقات وآليات جدولة القضايا، والقدرات والإمكانات المتوفرة من تجهيزات، وأجهزة، وشكاوى الموقوفين.

 

ووجّه النائب العام بضرورة استيفاء ومراعاة كافة الشروط القانونية بجمع الاستدلالات والتحقيقات والدقة في التكييف، وتحديد الوصف القانوني الصحيح للوقائع، أو التصرفات، لما فيه ضمان تحقيق العدالة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب الرادع، وحُسن تمثيل النيابة أمام المحاكم.

 

وشدد على رؤساء ووكلاء النيابات، سرعة التصرف بالقضايا التي على ذمتها مساجين كونها من المستعجلة، ومتابعة المحالة منها الى المحاكم للبت فيها، و النزول للسجون ومراكز التوقيف لما فيه منح السجناء حقوقهم المكفولة قانونا سيما الإفراج الشرطي او بالضمان. 

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية