⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
استعرضت النيابة العامة بمحافظة صعدة أمام الشعبة الجزائية، اليوم، الأدلة في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان ومن يعملون لمصلحتها.
وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف - القاضي عبدالله مطهر الديلمي، وعضوية القاضي أمير الدين ساري، والقاضي على الشجني، وأمين السر حمزة الحمزي وبحضور رئيس النيابة القاضي إبراهيم جاحز، وعضو نيابة الاستئناف القاضي عبدالملك الانسي، تم منح محامي الدفاع في القضية فرصة للرد على ما ورد في الأدلة من اثباتات حول الجرائم المرتكبة .
كما منحت المحكمة فرصة المستأنفين للتعقيب على رد النيابة إلى الجلسة القادمة 30 أكتوبر 2024م .
وكان الحكم الابتدائي قضى بإدانة المستأنفين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً.