*لجنة تفتيش لتقييم أداء النيابات الاستئنافية والابتدائية بالجمهورية
⭕ *لجنتان قضائيتان تواصلان اعمال التفتيش الميداني في محافظتي صنعاء وإب*
مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام
⭕️ *تفقد مراكز الاحتجاز وتوجيهات بالإفراج عن مستحقيه في ذمار*
⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*
⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
أفرجت النيابة العامة في محافظة المحويت عن 60 سجيناً، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأوضح رئيس النيابة العامة في المحافظة القاضي عبدالمغني البركاني، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه تم الإفراج عن 44 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، و16 محبوسا رهن تحقيق بالضمان اللازم.
وبيّن أن قرارات الإفراج تمت خلال النزول الميداني للتفتيش على السجون ومراكز التوقيف، الذي بدأ مطلع شهر ربيع الجاري، من قبل رئيس ووكلاء النيابة في المحافظة.
وأشار القاضي البركاني إلى أنه تم خلال النزول الاستماع إلى شكاوى السجناء، والتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.. منوها بمستوى التنسيق بين المحاكم والنيابة والأمن في هذا الجانب.
وأكد حرص النيابة على إنجاز القضايا، خصوصا التي على ذمتها سجناء، والدفاع عن الحقوق الحريات، وتحقيق العدالة