⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
أفرجت النيابة العامة في محافظة المحويت عن 60 سجيناً، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأوضح رئيس النيابة العامة في المحافظة القاضي عبدالمغني البركاني، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه تم الإفراج عن 44 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، و16 محبوسا رهن تحقيق بالضمان اللازم.
وبيّن أن قرارات الإفراج تمت خلال النزول الميداني للتفتيش على السجون ومراكز التوقيف، الذي بدأ مطلع شهر ربيع الجاري، من قبل رئيس ووكلاء النيابة في المحافظة.
وأشار القاضي البركاني إلى أنه تم خلال النزول الاستماع إلى شكاوى السجناء، والتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.. منوها بمستوى التنسيق بين المحاكم والنيابة والأمن في هذا الجانب.
وأكد حرص النيابة على إنجاز القضايا، خصوصا التي على ذمتها سجناء، والدفاع عن الحقوق الحريات، وتحقيق العدالة