⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا*

السبت 28 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (25)
    

أفرجت النيابة العامة في محافظة المحويت عن 60 سجيناً، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

 

وأوضح رئيس النيابة العامة في المحافظة القاضي عبدالمغني البركاني، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه تم الإفراج عن 44 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، و16 محبوسا رهن تحقيق بالضمان اللازم.

 

وبيّن أن قرارات الإفراج تمت خلال النزول الميداني للتفتيش على السجون ومراكز التوقيف، الذي بدأ مطلع شهر ربيع الجاري، من قبل رئيس ووكلاء النيابة في المحافظة.

 

وأشار القاضي البركاني إلى أنه تم خلال النزول الاستماع إلى شكاوى السجناء، والتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.. منوها بمستوى التنسيق بين المحاكم والنيابة والأمن في هذا الجانب.

 

وأكد حرص النيابة على إنجاز القضايا، خصوصا التي على ذمتها سجناء، والدفاع عن الحقوق الحريات، وتحقيق العدالة

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية