يتبع *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يدشن النزول الميداني إلى النيابات * ⭕️ *النيابة العامة تُفرج عن (27,307) سجناء خلال العام 1445هـ* ⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 33 سجينا* أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم ⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة* ⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة* مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة * ⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
ناقش اجتماع، عقد اليوم بصنعاء، برئاسة النائب العام، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات.
وفي الاجتماع، تم استعراض عدد من القضايا والجرائم المتصلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة، والسبل الكفيلة بحل الاشكاليات التي تواجهها خصوصاً ما يتعلق بمرحلة الضبط وجمع الاستدلالات والتكييف القانوني والتصرف فيها وفقا للقانون .
وأكد النائب العام اهمية تحقيق العدالة الجنائية بفعالية وبسرعة وفقاً لأحكام القانون، وحماية الحقوق والحريات، وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة وتعزيز الشراكة والتعاون مع أجهزة الأمن للحد من معدلات الجريمة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز أوجه التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية، وعقد ورش عمل لأجهزة العدالة على الجرائم السبرانية والالكترونية، وإعداد مصفوفة بالتعديلات القانونية حول العقوبات والاجراءات، وعقد اجتماعات دورية لحل المشاكل التي تواجه الأجهزة الخاصة في ضبط الجرائم الماسة بالأمن القومي لليمن.