*محلي  النيابة في صعدة تفرج عن 295 سجينا بمناسبة المولد النبوي
النيابة في محافظة ذمار تفرج عن 312 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*الإفراج عن 45 سجيناً في الجوف وريمة ومأرب بذكرى المولد النبوي
النائب العام : الافراج عن 2564 سجينا تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بمناسبة المولد النبوي
*النيابة في إب تقر الإفراج عن 542 سجيناً بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في المحويت تفرج عن 322 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في أمانة العاصمة تفرج عن 199 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة الحديدة تقر الإفراج عن 158 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة تعز تفرج عن 229 سجينا بمناسبة المولد النبوي
⭕️ *النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 133 سجيناً بمناسبة المولد النبوي*
ناقش اجتماع، عقد اليوم بصنعاء، برئاسة النائب العام، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات.
وفي الاجتماع، تم استعراض عدد من القضايا والجرائم المتصلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة، والسبل الكفيلة بحل الاشكاليات التي تواجهها خصوصاً ما يتعلق بمرحلة الضبط وجمع الاستدلالات والتكييف القانوني والتصرف فيها وفقا للقانون .
وأكد النائب العام اهمية تحقيق العدالة الجنائية بفعالية وبسرعة وفقاً لأحكام القانون، وحماية الحقوق والحريات، وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة وتعزيز الشراكة والتعاون مع أجهزة الأمن للحد من معدلات الجريمة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز أوجه التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية، وعقد ورش عمل لأجهزة العدالة على الجرائم السبرانية والالكترونية، وإعداد مصفوفة بالتعديلات القانونية حول العقوبات والاجراءات، وعقد اجتماعات دورية لحل المشاكل التي تواجه الأجهزة الخاصة في ضبط الجرائم الماسة بالأمن القومي لليمن.