⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
زار النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ومحافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم، معرض الصور الفوتوغرافية والرسومات للفنانين التشكيليين في مكتب الثقافة بمحافظة إب.
واطلعا، خلال الزيارة، على محتويات وأجنحة المعرض، الذي ينظمه مكتب الثقافة في محافظة إب لعدد من الفنانين من أبناء المحافظة المميزين، الذين لديهم رصيد من المشاركات المحلية والخارجية.
واستمع الديلمي وصلاح إلى إيضاح من مدير مكتب الثقافة، عبدالحكيم مقبل، حول محتويات المعرض، الذي يضم أكثر من 120 لوحة فنية مختلفة، ومومياء أثرية.
وأشادا بالإبداعات الشبابية رغم الظروف التي يمر بها اليمن .. لافتين إلى أن رسالة الفن والفنانين التشكيليين تنقل إلى العالم الصورة المغايرة والجميلة عن اليمن، رغم الحرب والمعاناة؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وتطرق النائب العام ومحافظ إب إلى أهمية المعارض ودورها في تشجيع الفنانين لإبراز إبداعاتهم.
فيما أشار مدير مكتب الثقافة إلى أهمية الأعمال، التي يقدمها الشباب المبدعون .. لافتا إلى أن معرض الصور يمثل أنموذجاً رائعاً للعمل الثقافي.
رافقهما، خلال الزيارة، رئيسا محكمة الإستئناف، القاضي محمد الشهاب، ونيابة الإستئناف، القاضي عبدالرحمن النزيلي، وعدد من ورؤساء المحاكم، ووكلاء النيابات.