*محلي  النيابة في صعدة تفرج عن 295 سجينا بمناسبة المولد النبوي
النيابة في محافظة ذمار تفرج عن 312 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*الإفراج عن 45 سجيناً في الجوف وريمة ومأرب بذكرى المولد النبوي
النائب العام : الافراج عن 2564 سجينا تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بمناسبة المولد النبوي
*النيابة في إب تقر الإفراج عن 542 سجيناً بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في المحويت تفرج عن 322 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في أمانة العاصمة تفرج عن 199 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة الحديدة تقر الإفراج عن 158 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة تعز تفرج عن 229 سجينا بمناسبة المولد النبوي
⭕️ *النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 133 سجيناً بمناسبة المولد النبوي*
ناقش أجتماع في محافظة صنعاء برئاسة المحامي العام رئيس النيابة القاضي وضاح سلطان القرشي- اليوم- جوانب التنسيق والتعاون بين النيابة والمكاتب التنفيذية بشأن متابعة قضايا الأموال العامة والمخالفات.
وتطرق الأجتماع إلى الأشكاليات التي تواجهها الجهات المختصة والنيابة في القضايا المحالة من المكاتب التنفيذية ومستوى متابعة إجراءاتها وأيحاد الحلول المناسبه لها.
وأكد الأجتماع- بحضور ممثلي الأشغال والأوقاف والصناعة والضرائب والموارد المائية ، والماليه وشركة النفط على موافاة النيابة بملفات القضايا مستوفية كافة الأجراءات القانونية ، ومتابعة إجراءات النظر والتصرف فيها وفقا للقانون.
وأشار القاضي القرشي إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين النيابة والمكاتب بشأن متابعة إجراءات نظر قضايا الأموال العامة والمخالفات رهن التحقيق، أو المحاكمة، أو التنفيذ، وكل ما من شأنه العمل على تجاوز الإشكاليات الناجمة عن عدم حضور الأطراف في هذه القضايا، أو نقص في المستندات، وبما يسهم في تحقيق العدالة.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص عضو نيابة في كل نيابة أبتدائية لنظر في قضايا الأموال العامة لسرعة الفصل فيها وعدم تأخيرها..