*محلي  النيابة في صعدة تفرج عن 295 سجينا بمناسبة المولد النبوي
النيابة في محافظة ذمار تفرج عن 312 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*الإفراج عن 45 سجيناً في الجوف وريمة ومأرب بذكرى المولد النبوي
النائب العام : الافراج عن 2564 سجينا تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بمناسبة المولد النبوي
*النيابة في إب تقر الإفراج عن 542 سجيناً بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في المحويت تفرج عن 322 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في أمانة العاصمة تفرج عن 199 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة الحديدة تقر الإفراج عن 158 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة تعز تفرج عن 229 سجينا بمناسبة المولد النبوي
⭕️ *النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 133 سجيناً بمناسبة المولد النبوي*
تفقد وكيل نيابة رداع، القاضي عبدالله التيسي- الاثنين الماضي- الاصلاحية المركزية بمدينة رداع بمحافظة البيضاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة وتحسين ظروف المحتجزين.
وفي الزيارة، استمع وكيل النيابة إلى شرح من مسؤولي الإصلاحية والعاملين فيها عن مشاكلهم واحتياجاتهم، كما قام بمعاينة الظروف المعيشية والصحية للسجناء والتحقق من توفر الخدمات الأساسية لهم.
واعرب القاضي التيسي عن التزامه بضمان معاملة النزلاء بإنسانية واحترام كرامتهم، والعمل على توفير بيئة آمنة وملائمة لتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أهمية توفير الفرص التعليمية والتدريبية داخل السجون، بهدف تطوير مهارات السجناء وتمكينهم من تحقيق إعادة التأهيل الشاملة، كما أعرب عن استعداده للتعاون مع الجهات المختصة والمؤسسات ذات الصلة لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد التيسي أهمية توفير الظروف الملائمة للسجناء، وتعزيز فرص التعليم والتدريب داخل السجون، بهدف تحقيق إعادة التأهيل الشاملة وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي.
وتأتي زيارة وكيل نيابة رداع للسجون بمديرية رداع في إطار التزامه بتعزيز العدالة وحقوق النزلاء.