⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، أهمية دور أعضاء نيابات الاستئناف في سد الاحتياج والرقابة على أعمال النيابات الابتدائية.
وشدد النائب العام في كلمة له، في اختتام الدورة التدريبية الخاصة بمهارات فن المرافعات وإجراءات الطعن الموجزة، لأعضاء نيابات الاستئناف، اليوم بصنعاء، على أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في أداء الواجب.
ولفت إلى الجهود المبذولة من قبل قيادة السلطة القضائية وبدعم من القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى في توفير احتياجات المحاكم والنيابات من القضاة المؤهلين القادرين على تحقيق ما يصبو له المجتمع من العدالة.
وبين القاضي الديلمي أن فن الترافع يتطلب مهارات عالية للتواصل ليس باللغة فقط بل وبالحركات الجسدية وإيحاءاته بحيث يكون المترافع قادرا على اقناع القاضي بطرحه ورأيه وعدالته.
وأوضح أن ذلك يتطلب من عضو النيابة تحليل الحجج والأدلة المتاحة وتقييم حجم تأثيرها بالمقارنة بينها وبين ادلة الخصم، وتفنيد الحجة بالحجة وإقناع القاضي بالحكم بكل ذلك.
وفي اختتام الدورة التي نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء لمدة ثلاثة أيام، أكد عميد المعهد الدكتور محمد الشامي، حرص المعهد على القيام بدوره في التأهيل العالي والمستمر لمنتسبي القضاء.
وأشار إلى مستوى التعاون القائم بين المعهد ومكتب النائب العام ، مبديا الاستعداد في فتح قنوات أوسع مع النيابة وبقية اجهزة السلطة القضائية فيما يخص التأهيل المستمر للكوادر القضائية.
بدوره تطرق رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي احمد الجندبي، إلى اهمية التدريب والتأهيل المستمر، للقضاة، لمواكبة التطورات والتحديثات القانونية والتشريعية.
وأوضح أن الدورة هدفت إلى صقل قدرات 25 من أعضاء نيابات الاستئناف في الامانة ومحافظة صنعاء، وتزويدهم بمهارات الترافع ليكونوا قادرين على استعراض الحجج والأدلة بطريقة مقنعة لجمهور العدالة وفي مقدمتهم القاضي.
ونوه بان الدورة استمدت أهميتها ايضا من خلال تزويد المتدربين بطرق إجراءات الطعن في حالتي الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض وتفصيل أوجه ذلك مع استعراض تطبيقات عملية لإعداد الطعون.