⭕ *النائب العام يؤكد على دور أعضاء نيابات الاستئناف في الرقابة على أعمال النيابات الابتدائية*
⭕️ *دورة حول مهارات فن الترافع لأعضاء نيابات الاستئناف بالأمانة ومحافظة صنعاء* الثلاثاء 3 ذو القعدة 1444ه 23 مايو 2023م صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ: بدأت بصنعاء اليوم، دورة تدريبية حول مهارات فن المرافعات وإجراءات الطعن الموجزة، تنظمها دائرة الت
*أختتام دورة في الإعداد لمحاضر جمع الاستدلال والتحقيق *
النائب العام يؤكد على أستكمال إنجاز قضايا التحقيق في جرائم العدوان
وزارة الكهرباء تسلم نيابة الصناعة ملفات اربعين منشأة كهربائية تجارية مخالفة
⭕️ *رئيس نيابة أستئناف محافظة الحديدة يطلع على سير العمل في النيابات الأبتدائية *
⭕️ *النائب العام ومحافظ مأرب يطلعان على أحوال المرابطين بجبهة الرملة بمأرب*
⭕️ *تنفيذا لتوجيهات النائب العام .. لجان التفتيش القضائي تتفقد سير العمل في النيابات الأستئنافيه والإبتدائيه عقب إجازة العيد*
⭕️ *فعالية مركزية للسلطة القضائية بمناسبة اليوم الوطني للصمود*
⭕ *النيابة تنفذ عملية دفن 53 جثة مجهولة الهوية في صنعاء*
ناقش رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية بمجلس تنظيم أنشطة الكهرباء ورئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة المهندس علي عزيز مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، طبيعة الإجراءات القضائية التي تمت بحق المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة.
وفي اللقاء الذي حضره رئيس وحدة شؤون المستهلكين بمجلس تنظيم أنشطة الكهرباء بالوزارة المحاسب عبدالله قراضة ونائب مدير الشؤون القانونية عبدالخالق الوالي، أكد وكيل نيابة الصناعة القاضي البيضاني أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك مولدات الكهرباء الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت.
ونوه بجهود وزارة الكهرباء والطاقة في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم.
فيما أشاد رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية ورئيس لجنة المولدات المهندس علي عزيز بدور نيابة الصناعة والتجارة في متابعة ملفات المخالفين والبت فيها وإحالتها للقضاء.
وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح النافذة ووجوب التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم بخلاف ذلك.
عقب اللقاء سلّم المهندس علي عزيز وكيل نيابة الصناعة القاضي البيضاني ملفات 40 مخالفاً من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة غير الملتزمين بالتعرفة الرسمية المقرة من الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.