⭕ *النائب العام يؤكد على دور أعضاء نيابات الاستئناف في الرقابة على أعمال النيابات الابتدائية*
⭕️ *دورة حول مهارات فن الترافع لأعضاء نيابات الاستئناف بالأمانة ومحافظة صنعاء* الثلاثاء 3 ذو القعدة 1444ه 23 مايو 2023م صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ: بدأت بصنعاء اليوم، دورة تدريبية حول مهارات فن المرافعات وإجراءات الطعن الموجزة، تنظمها دائرة الت
*أختتام دورة في الإعداد لمحاضر جمع الاستدلال والتحقيق *
النائب العام يؤكد على أستكمال إنجاز قضايا التحقيق في جرائم العدوان
وزارة الكهرباء تسلم نيابة الصناعة ملفات اربعين منشأة كهربائية تجارية مخالفة
⭕️ *رئيس نيابة أستئناف محافظة الحديدة يطلع على سير العمل في النيابات الأبتدائية *
⭕️ *النائب العام ومحافظ مأرب يطلعان على أحوال المرابطين بجبهة الرملة بمأرب*
⭕️ *تنفيذا لتوجيهات النائب العام .. لجان التفتيش القضائي تتفقد سير العمل في النيابات الأستئنافيه والإبتدائيه عقب إجازة العيد*
⭕️ *فعالية مركزية للسلطة القضائية بمناسبة اليوم الوطني للصمود*
⭕ *النيابة تنفذ عملية دفن 53 جثة مجهولة الهوية في صنعاء*
نظمت السلطة القضائية، اليوم، بصنعاء فعاليتها المركزية بمناسبة اليوم الوطني للصمود.
وفي الفعالية نوه عضو المجلس السياسي الأعلى، جابر الوهباني، بصمود السلطة القضائية على مدى ثمانية أعوام ، في تأدية الواجب القضائي رغم آثار العدوان والحصار .
واعتبر الجهود التي بذلها ويبذلها رجال السلطة القضائية في العمل إنما تعبّر عن العرفان لدماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل الدفاع عن الوطن.
وأشار إلى ما تحقق للشعب اليمني بصموده وعزيمة قواته المسلحة من نصر على دول تحالف العدوان بكل ما يمتلكونه من قوة وجبروت وما أحدثوه من قتل وتدمير .
فيما أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي أحمد يحيى المتوكل، مواصلة الصمود والثبات في كل ميادين العمل وجبهات التصدي للعدوان الحصار.
وأشار إلى جرائم العدوان التي طالت الجميع، وإلى عمليات الردع والرد عليها من قبل الجيش وكذا الضربات الموجعة لحماية الثروات اليمنية .
ولفت إلى الجهود المبذولة من قبل قضاة وموظفي السلطة القضائية وبدعم قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى ، في انجاز الأعمال الموكلة إليهم للفصل في النزاعات وحل القضايا .
وأهاب بالجميع مضاعفة الجهود في إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة والعمل بكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء في مختلف الجوانب .
وفي الفعالية، التي حضرها رؤساء المحكمة العليا، القاضي الدكتور عصام السماوي، وهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور عبدالملك الأغبري، واللجنة العليا للانتخابات، القاضي محمد السالمي، والنائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، القى وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، كلمة ترحيبية تطرق فيها على المكاسب والانجازات التي حققها الشعب اليمني خلال ثمان سنوات من الصمود في وجه العدوان .
وأشار إلى آثار العدوان المدمرة التي استهدفت مكونات السلطة القضائية خصوصا البنية التحتية، والتي قابلها صمود وتضحية من قبل كافة قيادة وموظفي القضاء في أداء الواجب .
فيما اثنى وزير الشؤون القانونية، الدكتور اسماعيل المحاقري، على الشراكة والتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية في تحقيق العدالة .
وأشار في الفعالية، التي حضرها رئيس هيئة التفتيش القضائي،القاضي أحمد الشهاري، إلى أن صمود السلطة القضائية خلال ثمان سنوات من العدوان ، كان له الأثر الكبير في ترسيخ الأمن والعدالة والحفاظ على وجود الدولة.