⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة* *السلطة القضائية تُحيي الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود* ⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع النيابة والصليب الأحمر ينفذان عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة
نظمت السلطة القضائية، اليوم، بصنعاء فعاليتها المركزية بمناسبة اليوم الوطني للصمود.
وفي الفعالية نوه عضو المجلس السياسي الأعلى، جابر الوهباني، بصمود السلطة القضائية على مدى ثمانية أعوام ، في تأدية الواجب القضائي رغم آثار العدوان والحصار .
واعتبر الجهود التي بذلها ويبذلها رجال السلطة القضائية في العمل إنما تعبّر عن العرفان لدماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل الدفاع عن الوطن.
وأشار إلى ما تحقق للشعب اليمني بصموده وعزيمة قواته المسلحة من نصر على دول تحالف العدوان بكل ما يمتلكونه من قوة وجبروت وما أحدثوه من قتل وتدمير .
فيما أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي أحمد يحيى المتوكل، مواصلة الصمود والثبات في كل ميادين العمل وجبهات التصدي للعدوان الحصار.
وأشار إلى جرائم العدوان التي طالت الجميع، وإلى عمليات الردع والرد عليها من قبل الجيش وكذا الضربات الموجعة لحماية الثروات اليمنية .
ولفت إلى الجهود المبذولة من قبل قضاة وموظفي السلطة القضائية وبدعم قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى ، في انجاز الأعمال الموكلة إليهم للفصل في النزاعات وحل القضايا .
وأهاب بالجميع مضاعفة الجهود في إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة والعمل بكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء في مختلف الجوانب .
وفي الفعالية، التي حضرها رؤساء المحكمة العليا، القاضي الدكتور عصام السماوي، وهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور عبدالملك الأغبري، واللجنة العليا للانتخابات، القاضي محمد السالمي، والنائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، القى وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، كلمة ترحيبية تطرق فيها على المكاسب والانجازات التي حققها الشعب اليمني خلال ثمان سنوات من الصمود في وجه العدوان .
وأشار إلى آثار العدوان المدمرة التي استهدفت مكونات السلطة القضائية خصوصا البنية التحتية، والتي قابلها صمود وتضحية من قبل كافة قيادة وموظفي القضاء في أداء الواجب .
فيما اثنى وزير الشؤون القانونية، الدكتور اسماعيل المحاقري، على الشراكة والتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية في تحقيق العدالة .
وأشار في الفعالية، التي حضرها رئيس هيئة التفتيش القضائي،القاضي أحمد الشهاري، إلى أن صمود السلطة القضائية خلال ثمان سنوات من العدوان ، كان له الأثر الكبير في ترسيخ الأمن والعدالة والحفاظ على وجود الدولة.