⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
نظمت السلطة القضائية، اليوم، بصنعاء فعاليتها المركزية بمناسبة اليوم الوطني للصمود.
وفي الفعالية نوه عضو المجلس السياسي الأعلى، جابر الوهباني، بصمود السلطة القضائية على مدى ثمانية أعوام ، في تأدية الواجب القضائي رغم آثار العدوان والحصار .
واعتبر الجهود التي بذلها ويبذلها رجال السلطة القضائية في العمل إنما تعبّر عن العرفان لدماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل الدفاع عن الوطن.
وأشار إلى ما تحقق للشعب اليمني بصموده وعزيمة قواته المسلحة من نصر على دول تحالف العدوان بكل ما يمتلكونه من قوة وجبروت وما أحدثوه من قتل وتدمير .
فيما أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي أحمد يحيى المتوكل، مواصلة الصمود والثبات في كل ميادين العمل وجبهات التصدي للعدوان الحصار.
وأشار إلى جرائم العدوان التي طالت الجميع، وإلى عمليات الردع والرد عليها من قبل الجيش وكذا الضربات الموجعة لحماية الثروات اليمنية .
ولفت إلى الجهود المبذولة من قبل قضاة وموظفي السلطة القضائية وبدعم قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى ، في انجاز الأعمال الموكلة إليهم للفصل في النزاعات وحل القضايا .
وأهاب بالجميع مضاعفة الجهود في إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة والعمل بكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء في مختلف الجوانب .
وفي الفعالية، التي حضرها رؤساء المحكمة العليا، القاضي الدكتور عصام السماوي، وهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور عبدالملك الأغبري، واللجنة العليا للانتخابات، القاضي محمد السالمي، والنائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، القى وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، كلمة ترحيبية تطرق فيها على المكاسب والانجازات التي حققها الشعب اليمني خلال ثمان سنوات من الصمود في وجه العدوان .
وأشار إلى آثار العدوان المدمرة التي استهدفت مكونات السلطة القضائية خصوصا البنية التحتية، والتي قابلها صمود وتضحية من قبل كافة قيادة وموظفي القضاء في أداء الواجب .
فيما اثنى وزير الشؤون القانونية، الدكتور اسماعيل المحاقري، على الشراكة والتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية في تحقيق العدالة .
وأشار في الفعالية، التي حضرها رئيس هيئة التفتيش القضائي،القاضي أحمد الشهاري، إلى أن صمود السلطة القضائية خلال ثمان سنوات من العدوان ، كان له الأثر الكبير في ترسيخ الأمن والعدالة والحفاظ على وجود الدولة.