⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة* *السلطة القضائية تُحيي الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود* ⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع النيابة والصليب الأحمر ينفذان عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة
نفذت إدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 53 جثة مجهولة الهوية، ظلت في ثلاجات مستشفيات الشرطة النموذجي والشرطة العام والثورة بأمانة العاصمة، خلال العامين الماضيين.
وأوضح مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، أن عملية الدفن، التي تمَّت بعد استكمال النيابة كافة الإجراءات القانونية، جاءت تنفيذاً لتوجيهات النائب العام؛ انطلاقا من مبدأ "إكرام الإنسان حياً وميتاً".
ونوّه بتعاون الصليب الأحمر والأدلة الجنائية في دفن الجثث، التي تعذَّر الوصول إلى ذويها، حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً.
وأكد مدير الطب الشرعي، أن دفن الجثث، يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي يمكن من خلالها استحضارها في حال ظهور من يطالب بها.
من جانبه، أشار مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، العقيد حسين الماخذي، إلى مستوى التعاون والتنسيق بين الأدلة الجنائية والنيابة العامة في الكثير من القضايا المتصلة بالأمن والعدالة.
ولفت إلى الإجراءات المتخذة في دفن الجثث المجهولة الهوية، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور.
وتطرق إلى أهمية تلك الإجراءات في توثيق وحفظ المعلومات المتعلقة بالجثث، التي من خلالها يمكن الرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.