⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع النيابة والصليب الأحمر ينفذان عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة ⭕️ *النيابة الجزائية في الحديدة تقر الإفراج عن 111 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان* ⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 25 سجينا* ⭕ *حجة.. النيابة تقر الإفراج عن 97 سجيناً* ⭕ *النيابة العامة بعمران تفرج عن 503 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان* ⭕ *النيابة العامة في محافظة صنعاء تفرج عن 1000 سجين* *النيابة العامة في محافظة حجة تفرج عن 394 سجيناً ⭕️ *النيابة العامة في محافظة ذمار تفرج عن 786 سجينا* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 18 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة
نيابة جنوب غرب الأمانة تحيل قضية زهرة إلى المحاكمة
[21/مايو/2022]
صنعاء - سبأ :
أحالت نيابة جنوب غرب أمانة العاصمة، قضية المتهم عمار عبدالعزيز علي زهرة، في واقعة قتل والده وشقيقه وزوجة والده، إلى المحكمة.
وأوضح وكيل النيابة القاضي إبراهيم عقبات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النيابة أحالت هذه القضية إلى المحاكمة بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق وفقا للقانون.
وأشار إلى أنه تم تحديد أول جلسة محاكمة في القضية بعد غد الاثنين لدى محكمة جنوب غرب الأمانة.
وكان المتهم عمار زهرة ارتكب جريمته الخميس الماضي حيث قام بإطلاق الرصاص من سلاح نوع آلي على أخيه بشير البالغ من العمر 37 عاما بثلاث طلقات في الرأس، ووالده عبدالعزيز علي محمد زهرة 56 عاما بثلاث طلقات في الرأس، وزوجة والده وفاء أحمد صالح مالك البالغة من العمر 47 عاما، بعدة طلقات، أسفرت عن مقتل الثلاثة، حسب بيان وزارة الداخلية.