⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع النيابة والصليب الأحمر ينفذان عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة ⭕️ *النيابة الجزائية في الحديدة تقر الإفراج عن 111 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان* ⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 25 سجينا* ⭕ *حجة.. النيابة تقر الإفراج عن 97 سجيناً* ⭕ *النيابة العامة بعمران تفرج عن 503 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان* ⭕ *النيابة العامة في محافظة صنعاء تفرج عن 1000 سجين* *النيابة العامة في محافظة حجة تفرج عن 394 سجيناً ⭕️ *النيابة العامة في محافظة ذمار تفرج عن 786 سجينا* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 18 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة
وجّه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، بالإفراج عن 40
سجينا في الإصلاحية المركزية بمحافظة البيضاء.
جاء ذلك خلال نزوله، ومعه رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي ساري العجيلي والقاضي إبراهيم لطف الديلمي، إلى السجون، للتفتيش وتفقد أوضاع المساجين والمحبوسين احتياطياً.
واستمع النائب العام إلى شكاوى السجناء، وتم التأكد من الإجراءات المتصلة بقضاياهم، خصوصا المستحقين للإفراج ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
وأكد النائب العام أن النزول الميداني للسجون يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لتفقد أحوال السجناء وتلمّس احتياجاتهم والعمل على مساعدة المعسرين منهم قبل رمضان.
رافقه -خلال الزيارة- وكيل المحافظة للوحدات الإدارية، عبدالله الجمالي، ومدير أمن محافظة البيضاء، العميد ركن عبدالله العربجي، وعدد من وكلاء النيابة، ومديرا الإصلاحية المركزية والبحث الجنائي في أمن المحافظة.