النائب العام يوجّه بالإفراج عن 40 سجينا في البيضاء

الثلاثاء 22 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / البيضاء _سباء
عدد القراءات (354)

 وجّه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، بالإفراج عن 40

سجينا في الإصلاحية المركزية بمحافظة البيضاء.

جاء ذلك خلال نزوله، ومعه رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي ساري العجيلي والقاضي إبراهيم لطف الديلمي، إلى السجون، للتفتيش وتفقد أوضاع المساجين والمحبوسين احتياطياً.

واستمع النائب العام إلى شكاوى السجناء، وتم التأكد من الإجراءات المتصلة بقضاياهم، خصوصا المستحقين للإفراج ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير.

وأكد النائب العام أن النزول الميداني للسجون يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لتفقد أحوال السجناء وتلمّس احتياجاتهم والعمل على مساعدة المعسرين منهم قبل رمضان.

رافقه -خلال الزيارة- وكيل المحافظة للوحدات الإدارية، عبدالله الجمالي، ومدير أمن محافظة البيضاء، العميد ركن عبدالله العربجي، وعدد من وكلاء النيابة، ومديرا الإصلاحية المركزية والبحث الجنائي في أمن المحافظة.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية