⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة* *السلطة القضائية تُحيي الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود* ⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع
تفّقد رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكيلا نيابتي الشمال وبني الحارث القاضي زيد الشامي والقاضي راجح زايد، أوضاع السجناء في حبس احتياطي "هبرة".
وأوضح رئيس النيابة أنه تم خلال النزول الميداني، مقابلة السجناء والاستماع إلى شكاويهم، وبحث حالات السجناء المستحقين للإفراج بمضي ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم بالحبس، وكذا المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا جنائية والتوجيه بالإفراج عن 45 سجيناً.
وأشار القاضي أبو منصر إلى أن النزول الميداني للسجون يأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، للتأكد من سلامة إجراءات الحبس، والعمل على مساعدة السجناء قبل شهر رمضان، لاسيما المعسرين منهم.
وأكد حرص النيابة على منح جميع السجناء حقوقهم المكفولة قانوناً، والعمل على كل ما من شأنه حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق وصون الحريات.