مجلس القضاء يناقش أوضاع السجناء والإفراج عن من يستحق

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / صنعاء - سبا
عدد القراءات (274)

 عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا استثنائيا اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

واستمع المجلس في اجتماعه، إلى تقرير النائب العام بشأن زياراته الميدانية وتفقده عدد من السجون بعدد من محافظات الجمهورية والذي نتج عنها الإفراج ٧٤١ سجينا وفقا للقانون.

وأكد النائب العام أنه سيواصل استكمال زياراته الميدانية للسجون والإفراج عن من يستحق الافراج وفقا للقانون.

وناقش الاجتماع بحضور مدير الإصلاحية المركزية بصنعاء العميد محمد الماخذي، الجوانب المتصلة بأوضاع السجناء وحالات الإعسار ومن يستحق الإفراج عنهم وفقا للقانون.

ولفت المجلس إلى أهمية نتائج هذه الزيارات الميدانية والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، لتفقد أوضاع السجون والإفراج عن من أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم بالحبس، ومساعدة المعسرين ممن أمضوا مدة العقوبة وما يزالوا في الحبس على ذمة حقوق خاصة للغير، وفقا للإجراءات اللازمة بشأن ذلك.

وأشاد المجلس، بجهود النيابة العامة والنائب العام وكذا مصلحة السجون في معالجة أوضاع السجناء والذي من شأنه ترسيخ الأمن وحماية وصون الحقوق العامة والخاصة.

كما استمع المجلس إلى عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن النزول الميداني للهيئة إلى السجون للاطلاع على سير القضايا التي على ذمتها مساجين رهن المحاكمة، واتخاذ ما يلزم للإسراع في نظرها والبت فيها وفقا للقانون.

وأشاد المجلس بدور الهيئة في متابعة سير الأداء في المحاكم.

كما ناقش المجلس بحضور عضو المحكمة العليا، رئيس اللجنة القانونية المكلفة بإعداد مشروع التعديلات القانونية لبعض مواد قانون الجرائم والعقوبات، القاضي يحيى العنسي، مشروع التعديلات لتلافي جوانب القصور وسد الثغرات في بعض المواد القانونية.

واعتبر المجلس انه في انعقاد متواصل حتى يتم استكمال مناقشة ودراسة مشروع التعديلات القانونية.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية