⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة* *السلطة القضائية تُحيي الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود* ⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع النيابة والصليب الأحمر ينفذان عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا استثنائيا اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
واستمع المجلس في اجتماعه، إلى تقرير النائب العام بشأن زياراته الميدانية وتفقده عدد من السجون بعدد من محافظات الجمهورية والذي نتج عنها الإفراج ٧٤١ سجينا وفقا للقانون.
وأكد النائب العام أنه سيواصل استكمال زياراته الميدانية للسجون والإفراج عن من يستحق الافراج وفقا للقانون.
وناقش الاجتماع بحضور مدير الإصلاحية المركزية بصنعاء العميد محمد الماخذي، الجوانب المتصلة بأوضاع السجناء وحالات الإعسار ومن يستحق الإفراج عنهم وفقا للقانون.
ولفت المجلس إلى أهمية نتائج هذه الزيارات الميدانية والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، لتفقد أوضاع السجون والإفراج عن من أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم بالحبس، ومساعدة المعسرين ممن أمضوا مدة العقوبة وما يزالوا في الحبس على ذمة حقوق خاصة للغير، وفقا للإجراءات اللازمة بشأن ذلك.
وأشاد المجلس، بجهود النيابة العامة والنائب العام وكذا مصلحة السجون في معالجة أوضاع السجناء والذي من شأنه ترسيخ الأمن وحماية وصون الحقوق العامة والخاصة.
كما استمع المجلس إلى عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن النزول الميداني للهيئة إلى السجون للاطلاع على سير القضايا التي على ذمتها مساجين رهن المحاكمة، واتخاذ ما يلزم للإسراع في نظرها والبت فيها وفقا للقانون.
وأشاد المجلس بدور الهيئة في متابعة سير الأداء في المحاكم.
كما ناقش المجلس بحضور عضو المحكمة العليا، رئيس اللجنة القانونية المكلفة بإعداد مشروع التعديلات القانونية لبعض مواد قانون الجرائم والعقوبات، القاضي يحيى العنسي، مشروع التعديلات لتلافي جوانب القصور وسد الثغرات في بعض المواد القانونية.
واعتبر المجلس انه في انعقاد متواصل حتى يتم استكمال مناقشة ودراسة مشروع التعديلات القانونية.