الاطلاع على أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي المعلمي بأمانة العاصمة

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / صنعاء - سبا
عدد القراءات (261)

اطلع محامي عام الأموال العامة القاضي علي المتوكل، اليوم على أوضاع المحبوسين في احتياطي "المعلمي" بأمانة العاصمة.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها عضو مكتب محامي عام الأموال العامة القاضي جمال الشرعبي، ووكيلا نيابة الأموال القاضي محمد زبارة والأوقاف وعقارات الدولة بالأمانة القاضي عبدالاله الخالدي، تم مقابلة السجناء والاستماع إلى شكاويهم والتوجيه بمعالجتها.

وأشار القاضي المتوكل، إلى أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام بالنزول الميداني لبحث حالات السجناء المستحقين للإفراج قبل رمضان المبارك وفقاً للقانون.

ولفت إلى أنه تم التوجيه بسرعة استكمال الاجراءات القانونية حيال القضايا رهن التحقيق والتنفيذ، وكذا متابعة القضايا رهن المحاكمة، لما من شأنه سرعة التصرف والبت فيها .

ولفت محامي عام الأموال العامة، إلى أنه تم تكليف رئيس نيابة الأموال بالأمانة القاضي عبدالله المهدي، بالنزول للإصلاحية المركزية بالأمانة، للتفتيش وعمل ما يلزم بشأن السجناء بقضايا تتعلق بالمال العام.

وأكد حرص النيابة العامة على منح السجناء كامل حقوقهم المكفولة قانوناً، والاستمرار في أداء الواجب وإنجاز المهام المنوطة بها في حماية المجتمع وتحقيق العدالة.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية