⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
اطلع محامي عام الأموال العامة القاضي علي المتوكل، اليوم على أوضاع المحبوسين في احتياطي "المعلمي" بأمانة العاصمة.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها عضو مكتب محامي عام الأموال العامة القاضي جمال الشرعبي، ووكيلا نيابة الأموال القاضي محمد زبارة والأوقاف وعقارات الدولة بالأمانة القاضي عبدالاله الخالدي، تم مقابلة السجناء والاستماع إلى شكاويهم والتوجيه بمعالجتها.
وأشار القاضي المتوكل، إلى أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام بالنزول الميداني لبحث حالات السجناء المستحقين للإفراج قبل رمضان المبارك وفقاً للقانون.
ولفت إلى أنه تم التوجيه بسرعة استكمال الاجراءات القانونية حيال القضايا رهن التحقيق والتنفيذ، وكذا متابعة القضايا رهن المحاكمة، لما من شأنه سرعة التصرف والبت فيها .
ولفت محامي عام الأموال العامة، إلى أنه تم تكليف رئيس نيابة الأموال بالأمانة القاضي عبدالله المهدي، بالنزول للإصلاحية المركزية بالأمانة، للتفتيش وعمل ما يلزم بشأن السجناء بقضايا تتعلق بالمال العام.
وأكد حرص النيابة العامة على منح السجناء كامل حقوقهم المكفولة قانوناً، والاستمرار في أداء الواجب وإنجاز المهام المنوطة بها في حماية المجتمع وتحقيق العدالة.