⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع النيابة والصليب الأحمر ينفذان عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة ⭕️ *النيابة الجزائية في الحديدة تقر الإفراج عن 111 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان* ⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 25 سجينا* ⭕ *حجة.. النيابة تقر الإفراج عن 97 سجيناً* ⭕ *النيابة العامة بعمران تفرج عن 503 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان* ⭕ *النيابة العامة في محافظة صنعاء تفرج عن 1000 سجين* *النيابة العامة في محافظة حجة تفرج عن 394 سجيناً ⭕️ *النيابة العامة في محافظة ذمار تفرج عن 786 سجينا* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 18 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة
النيابة العامة بالحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 24 سجينا
[07/مارس/2022]
أقرّت النيابة العامة في محافظة الحديدة ، الإفراج عن 24 سجينا من المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك.
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة – رئيس لجنة الإفراج الشرطي القاضي هادي عيضة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار الإفراج جاء بناء على توصيات لجنة الإفراج الشرطي، التي تضم في عضويتها مديري مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الرحمن الصانع، و الإصلاحية المركزية العقيد ناجي القوسي.
وأشار إلى أن اللجنة في اجتماعها، إستعرضت تقارير الأختصاصيين الإجتماعيين من مكتب الشؤون الإجتماعية إلى جانب شهادات حسن السيرة والسلوك الصادرة من الإصلاحية المركزية الخاصة بالسجناء المحكوم عليهم، المرشحين للإفراج عليهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
ولفت إلى أن القانون يكفل الإفراج شرطيا عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكل خطورة إجتماعية بالغة، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي، لما من شأنه إعادة إدماجهم في المجتمع أفرادا صالحين.