النيابة العامة بالحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 24 سجينا

الإثنين 14 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / الحديدة _ سبا
عدد القراءات (309)

النيابة العامة بالحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 24 سجينا

[07/مارس/2022]

أقرّت النيابة العامة في محافظة الحديدة ، الإفراج عن 24 سجينا من المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك.

وأوضح رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة – رئيس لجنة الإفراج الشرطي القاضي هادي عيضة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار الإفراج جاء بناء على توصيات لجنة الإفراج الشرطي، التي تضم في عضويتها مديري مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الرحمن الصانع، و الإصلاحية المركزية العقيد ناجي القوسي.

وأشار إلى أن اللجنة في اجتماعها، إستعرضت تقارير الأختصاصيين الإجتماعيين من مكتب الشؤون الإجتماعية إلى جانب شهادات حسن السيرة والسلوك الصادرة من الإصلاحية المركزية الخاصة بالسجناء المحكوم عليهم، المرشحين للإفراج عليهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.

ولفت إلى أن القانون يكفل الإفراج شرطيا عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكل خطورة إجتماعية بالغة، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي، لما من شأنه إعادة إدماجهم في المجتمع أفرادا صالحين.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية