الافراج عن 22 سجينا معسرا في محافظة إب

السبت 27 يوليو-تموز 2013 الساعة 10 مساءً / مكتب النائب العام
عدد القراءات (1986)
افرجت النيابة العامة في محافظة إب عن 22 سجين من المعسرين بعد ان تكفل فاعلي خير من دفع ما عليهم من التزامات وحقوق مالية للغير .

وقال رئيس نيابة استئناف محافظ إب عبدالرحمن القدسي ان المبالغ المدفوعة بلغت 16 مليون و500 الف ريال.. داعيا رجال المال والاعمال وفاعلي الخير الى المبادرة في تقديم المزيد من المساعدات لهذه الفئة من الناس كونهم عجزوا عن سداد ما عليهم من التزامات للغير.

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية