النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
عقدت اليوم بمكتب النائب العام ورشة نقاشية حول مشروع لائحة جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة بمشاركة رئيس وأعضاء المكتب الفني، وجهاز التفتيش، ومكتب محامي عام نيابات الأموال العامة.
وفي افتتاح الورشة أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ضرورة تحديث لائحة جهاز التفتيش، بما يواكب التطورات والمتغيرات والتوسع الحالي في العمل ولما فيه تحديد الاختصاصات وتنظيم الأعمال.
وأشار إلى أن الورشة معنية بإثراء المشروع بالملاحظات، لما فيه الارتقاء بأعمال النيابة العامة، وتحقيق الأهداف المرجوة من جهاز التفتيش على أعضائها في هذا الجانب.
ولفت القاضي الحوثي، إلى أن التعديل في القوانين واللوائح من المسائل الملحة عند الحاجة والمصلحة العامة، مشدداً على ضمان حقوق أعضاء النيابة أثناء أعمال التفتيش وأن تعمل اللائحة في الوقت نفسه على تحقيق العدالة الناجزة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي، ضرورة انجاز المشروع وفقا للقواعد العامة التي تحكم أعمال النيابة العامة مثل مبدأ التبعية ومبدأ وحدة النيابة العامة وبما يكرس أن صاحب الدعوى الأصيل في رفع الدعوى الجزائية هو النائب العام ويساعده في ذلك أعضاء النيابة.
فيما نوه عضو جهاز التفتيش القاضي عبدالرحمن القدسي، إلى أهمية الاستفادة من الآراء المطروحة في الورشة لتجويد مشروع اللائحة.
وقدم المشاركون العديد من الملاحظات حول المشروع المكون من ثلاثة أبواب تضمن الأول التسمية والتعاريف والأهداف والمهام العامة، والثاني تشكيل الجهاز واختصاصاته، فيما تضمن الباب الثالث أعمال التفتيش وأحكاماً عامة .
واتفق المشاركون على قيام لجنة مصغرة ببلورة الملاحظات ضمن المشروع لما فيه إعادة صياغته بشكل نهائي وتقديمه لمجلس القضاء لإقراره، وتمكين جهاز التفتيش من القيام بالأعمال المنوطة به في التفتيش الدوري والمفاجئ والمستمر وتحقيق الشكاوى المرفوعة قِبَل أعضاء النيابة.