النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم*
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة
ذمار.. النيابة العامة تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
*إب .. النيابة العامة تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
*رئيس نيابة استئناف الجوف يتفقد أوضاع السجناء*
⭕️️ *نيابة استئناف جنوب الأمانة تُفرج عن 42 سجينًا*
⭕️️ *رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابة غرب الأمانة*
نيابة استئناف شمال الأمانة تفرج عن 569 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
النيابة العامة تفرج عن 403 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان
قامت قيادة السلطة القضائية اليوم، بزيارات عيدية للجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة.
وخلال الزيارات في مستشفيات "الكويت والجمهوري ومجمع الشهيد علي عبدالمغني"، نقل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والنائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، تهاني قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، للجرحى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسلموا لهم هدايا رمزية.
واستمعوا خلال الزيارات التي ضمت رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء طه جران، ووكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ، من مديري مستشفيي الكويت الدكتور أكرم الحاج، والجمهوري الدكتور محمد جحاف، ومن الأطباء في مجمع الشهيد علي عبدالمغني، إلى شرح حول الأوضاع الصحية، والرعاية التي يتلقاها الجرحى.
وعبّرت قيادة السلطة القضائية عن الاعتزاز والفخر بزيارة الجرحى في أول أيام عيد الفطر المبارك والاطلاع على مستوى الرعاية التي تقدّم لهم، ومشاركتهم أفراح العيد.
وثمن رئيس مجلس القضاء ووزير العدل والنائب العام ورئيسا هيئتي التفتيش القضائي، ورعاية الشهداء، تضحيات كل الجرحى والمعاقين، وصمود وثبات واستبسال المرابطين في الجبهات للدفاع عن حياض الوطن.
وأشادوا بالروح المعنوية العالية، التي يتمتع بها الجرحى، واستعدادهم للعودة إلى ساحات وميادين الشرف للتصدِّي للغزاة والمعتدين، والمشاركة في معركة "طوفان الاقصى"؛ لمساندة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ توجيهات القيادة الثورية في التصعيد العسكري لمنع السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي من المرور في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، حتى يتوقف العدو الصهيوني عن جرائم الإبادة بحق أبناء غزة، ورفع الحصار عنهم