*وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة* *السلطة القضائية تُحيي الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود*
أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، أهمية دور أعضاء نيابات الاستئناف في سد الاحتياج والرقابة على أعمال النيابات الابتدائية.
وشدد النائب العام في كلمة له، في اختتام الدورة التدريبية الخاصة بمهارات فن المرافعات وإجراءات الطعن الموجزة، لأعضاء نيابات الاستئناف، اليوم بصنعاء، على أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في أداء الواجب.
ولفت إلى الجهود المبذولة من قبل قيادة السلطة القضائية وبدعم من القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى في توفير احتياجات المحاكم والنيابات من القضاة المؤهلين القادرين على تحقيق ما يصبو له المجتمع من العدالة.
وبين القاضي الديلمي أن فن الترافع يتطلب مهارات عالية للتواصل ليس باللغة فقط بل وبالحركات الجسدية وإيحاءاته بحيث يكون المترافع قادرا على اقناع القاضي بطرحه ورأيه وعدالته.
وأوضح أن ذلك يتطلب من عضو النيابة تحليل الحجج والأدلة المتاحة وتقييم حجم تأثيرها بالمقارنة بينها وبين ادلة الخصم، وتفنيد الحجة بالحجة وإقناع القاضي بالحكم بكل ذلك.
وفي اختتام الدورة التي نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء لمدة ثلاثة أيام، أكد عميد المعهد الدكتور محمد الشامي، حرص المعهد على القيام بدوره في التأهيل العالي والمستمر لمنتسبي القضاء.
وأشار إلى مستوى التعاون القائم بين المعهد ومكتب النائب العام ، مبديا الاستعداد في فتح قنوات أوسع مع النيابة وبقية اجهزة السلطة القضائية فيما يخص التأهيل المستمر للكوادر القضائية.
بدوره تطرق رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي احمد الجندبي، إلى اهمية التدريب والتأهيل المستمر، للقضاة، لمواكبة التطورات والتحديثات القانونية والتشريعية.
وأوضح أن الدورة هدفت إلى صقل قدرات 25 من أعضاء نيابات الاستئناف في الامانة ومحافظة صنعاء، وتزويدهم بمهارات الترافع ليكونوا قادرين على استعراض الحجج والأدلة بطريقة مقنعة لجمهور العدالة وفي مقدمتهم القاضي.
ونوه بان الدورة استمدت أهميتها ايضا من خلال تزويد المتدربين بطرق إجراءات الطعن في حالتي الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض وتفصيل أوجه ذلك مع استعراض تطبيقات عملية لإعداد الطعون.