⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة* *السلطة القضائية تُحيي الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود* ⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع النيابة والصليب الأحمر ينفذان عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة
تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي بتفقد سير العمل في النيابات الابتدائية والاستئنافية والاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي لأعضاء ومنتسبي النيابه العامة ومعرفة تواجدهم في مقرات أعمالهم ومباشرتهم لاعمالهم عقب إجازة عيد الفطر المبارك وإتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المتغيبين.
كلف القائم بأعمال رئيس هئية التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي علي عبدالملك الأنسي أعضاء التفتيش القضائي بالنزول الميداني إلى النيابات الأستئنافيه والأبتدائيه للتأكد من مستوى الأنضباط الوظيفي والأداء الإداري في أول أيام الدوام الرسمي وتقيم الأداء والرفع بالنتائج ليتم اتخاذ الأجراءات القانونيه ضد المتغيبين عن العمل.
وشدد القاضي الأنسي على ضرورة الألتزام بالدوام الرسمي والأهتمام بقضايا المواطنين وعدم تأخيرها واعطاء قضايا السجناء الأولويه في التصرف كما حث أعضاء النيابه العامه على تفقد أقسام الشرطه للوقوف علي مشروعية المحتحزين والتصرف بشانهم وفقا للقانون .
في غضون ذلك باشر القضاة مهمة النزول الميداني الى النيابات الأستئنافيه والأبتدائيه في شمال وجنوب الامانه ومحافظة صنعاء والجزائيه المتخصصه ونيابة الاموال العامه ومحافظة إب في حين يتم المتابعة والإشراف لبقية النيابات في مختلف المحافظات مركزيا .
وأستمعوا من رؤساء ووكلاء النيابات إلى شرح حول مستوى الانضباط الوظيفي بالنيابات ونسبة الإلتزام بالحضور في أول أيام الدوام الرسمي والذي تجاوزت 90% مشيدا بمستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة العيد في مختلف النيابات الابتدائية والاستئنافيه.