⭕️ *تنفيذا لتوجيهات النائب العام .. لجان التفتيش القضائي تتفقد سير العمل في النيابات الأستئنافيه والإبتدائيه عقب إجازة العيد*

الثلاثاء 02 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / الإعلام_القضائي_اليمني
عدد القراءات (119)
 

تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي بتفقد سير العمل في النيابات الابتدائية والاستئنافية والاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي لأعضاء ومنتسبي النيابه العامة ومعرفة تواجدهم في مقرات أعمالهم ومباشرتهم لاعمالهم عقب إجازة عيد الفطر المبارك وإتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المتغيبين.

 

كلف القائم بأعمال رئيس هئية التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي علي عبدالملك الأنسي أعضاء التفتيش القضائي بالنزول الميداني إلى النيابات الأستئنافيه والأبتدائيه للتأكد من مستوى الأنضباط الوظيفي والأداء الإداري في أول أيام الدوام الرسمي وتقيم الأداء والرفع بالنتائج ليتم اتخاذ الأجراءات القانونيه ضد المتغيبين عن العمل.

 

وشدد القاضي الأنسي على ضرورة الألتزام بالدوام الرسمي والأهتمام بقضايا المواطنين وعدم تأخيرها واعطاء قضايا السجناء الأولويه في التصرف كما حث أعضاء النيابه العامه على تفقد أقسام الشرطه للوقوف علي مشروعية المحتحزين والتصرف بشانهم وفقا للقانون .

 

في غضون ذلك باشر القضاة مهمة النزول الميداني الى النيابات الأستئنافيه والأبتدائيه في شمال وجنوب الامانه ومحافظة صنعاء والجزائيه المتخصصه ونيابة الاموال العامه ومحافظة إب في حين يتم المتابعة والإشراف لبقية النيابات في مختلف المحافظات مركزيا .

 

وأستمعوا من رؤساء ووكلاء النيابات إلى شرح حول مستوى الانضباط الوظيفي بالنيابات ونسبة الإلتزام بالحضور في أول أيام الدوام الرسمي والذي تجاوزت 90% مشيدا بمستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة العيد في مختلف النيابات الابتدائية والاستئنافيه.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية