⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع النيابة والصليب الأحمر ينفذان عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة ⭕️ *النيابة الجزائية في الحديدة تقر الإفراج عن 111 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان* ⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 25 سجينا* ⭕ *حجة.. النيابة تقر الإفراج عن 97 سجيناً* ⭕ *النيابة العامة بعمران تفرج عن 503 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان* ⭕ *النيابة العامة في محافظة صنعاء تفرج عن 1000 سجين* *النيابة العامة في محافظة حجة تفرج عن 394 سجيناً ⭕️ *النيابة العامة في محافظة ذمار تفرج عن 786 سجينا* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 18 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة
نفذت إدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 53 جثة مجهولة الهوية، ظلت في ثلاجات مستشفيات الشرطة النموذجي والشرطة العام والثورة بأمانة العاصمة، خلال العامين الماضيين.
وأوضح مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، أن عملية الدفن، التي تمَّت بعد استكمال النيابة كافة الإجراءات القانونية، جاءت تنفيذاً لتوجيهات النائب العام؛ انطلاقا من مبدأ "إكرام الإنسان حياً وميتاً".
ونوّه بتعاون الصليب الأحمر والأدلة الجنائية في دفن الجثث، التي تعذَّر الوصول إلى ذويها، حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً.
وأكد مدير الطب الشرعي، أن دفن الجثث، يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي يمكن من خلالها استحضارها في حال ظهور من يطالب بها.
من جانبه، أشار مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، العقيد حسين الماخذي، إلى مستوى التعاون والتنسيق بين الأدلة الجنائية والنيابة العامة في الكثير من القضايا المتصلة بالأمن والعدالة.
ولفت إلى الإجراءات المتخذة في دفن الجثث المجهولة الهوية، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور.
وتطرق إلى أهمية تلك الإجراءات في توثيق وحفظ المعلومات المتعلقة بالجثث، التي من خلالها يمكن الرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.