⭕ *النيابة تنفذ عملية دفن 53 جثة مجهولة الهوية في صنعاء*

الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 11 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (185)

 

نفذت إدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 53 جثة مجهولة الهوية، ظلت في ثلاجات مستشفيات الشرطة النموذجي والشرطة العام والثورة بأمانة العاصمة، خلال العامين الماضيين.

 

وأوضح مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، أن عملية الدفن، التي تمَّت بعد استكمال النيابة كافة الإجراءات القانونية، جاءت تنفيذاً لتوجيهات النائب العام؛ انطلاقا من مبدأ "إكرام الإنسان حياً وميتاً".

 

ونوّه بتعاون الصليب الأحمر والأدلة الجنائية في دفن الجثث، التي تعذَّر الوصول إلى ذويها، حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً.

 

وأكد مدير الطب الشرعي، أن دفن الجثث، يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي يمكن من خلالها استحضارها في حال ظهور من يطالب بها.

 

من جانبه، أشار مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، العقيد حسين الماخذي، إلى مستوى التعاون والتنسيق بين الأدلة الجنائية والنيابة العامة في الكثير من القضايا المتصلة بالأمن والعدالة.

 

ولفت إلى الإجراءات المتخذة في دفن الجثث المجهولة الهوية، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور.

 

وتطرق إلى أهمية تلك الإجراءات في توثيق وحفظ المعلومات المتعلقة بالجثث، التي من خلالها يمكن الرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية