⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في مديرية جبلة بإب*

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 10 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (173)

تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، سير العمل في نيابة ومحكمة مديرية جبلة في محافظة إب .

 

واطلع النائب العام ومعه امين عام المجلس المحلي، أمين الورافي، ومسؤول التعبئة العامة في المحافظة، يحيى اليوسفي، على سير إجراءات التقاضي والفصل في القضايا رهن التحقيق والمحاكمة.

 

واستمع من رئيس المحكمة، القاضي حسام السقاف، ووكيل النيابة، القاضي إبراهيم الفلاحي، إلى شرح حول العمل القضائي والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالاداء.

 

وأشاد القاضي الديلمي بالجهود المبذولة من قِبل قضاة وموظفي السلطة القضائية في المديرية. حاثا الجميع على مضاعفتها لتقريب العدالة من المواطنين.

 

ونوّه أنه سيتم تلبية متطلبات العمل القضائي الضرورية وفقا للإمكانات المتاحة، ووجّه بالإفراج عن عدد من الموقوفين على ذمة قضايا رهن التحقيق لا تمثل خطورة مجتمعية.

 

إلى ذلك قام النائب العام وأمين عام محلي المحافظة ومسؤول التعبئة العامة بزيارة تفقدية إلى جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية؛ بمناسبة مرور الذكرى الرابعة لتأسيسها.

 

واستمعوا من رئيس الجامعة الدكتور عبدالله المطري، خلال الزيارة، إلى شرح حول الجامعة والعملية التعليمية التي تضم ست كليات.

 

واطلع القاضي الديلمي ومرافقوه على سير العمل في مشروع مجمع الشهيد الصماد الطبي والتعليمي الجامعي التابع لجامعة جبلة، البالغ تكلفته 800 ألف دولار بتمويل ذاتي وجهات داعمة.

 

ويتكون المشروع، الذي تبلغ نسبة الإنجاز فيه 20 بالمائة، من سبعة طوابق؛ تشمل سبعة معامل وسبع قاعات دراسية ومكاتب إدارية.

 

وخلال الزيارة، أشاد النائب العام بالجهود المبذولة في تطوير العملية التعليمية.. مؤكدا على أهمية دور الجميع في الحفاظ على هذا الصرح الطبي، وتذليل الصعوبات أمامه، وعدم التدخل في شؤونها لما فيه الصالح العام.

 

حضر الزيارة مديرا عام مديريتي الظهار، حميد المتوكل، وجبلة، محمد المريسي، وعدد من المعنيين.

 

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية