محامي عام نيابات الأموال العامة يتفقد أحوال السجناء في احتياطي هبرة

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (184)

تفّقد محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي يحيى المتوكل، اليوم، أحوال السجناء في سجن احتياطي هبرة.

واطلع القاضي المتوكل خلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس النيابة الجزائية بأمانة العاصمة القاضي عبدالله محمد زهرة، ومدير مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، على أوضاع السجناء رهن الاستدلال المحبوسين على ذمة مكافحة الإرهاب .. ووجه بإرسال قضاياهم إلى النيابة الجزائية.

وخلال الزيارة التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، لبحث حالات السجناء ومساعدة المستحقين للإفراج قبل شهر رمضان المبارك، تم الاستماع للمحبوسين رهن التحقيق والمحاكمة، واتخاذ اللازم حيال قضاياهم وفقاً للقانون.

رافقه خلال الزيارة مدير سجن احتياطي هبرة.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية