⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
تفّقد محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي يحيى المتوكل، اليوم، أحوال السجناء في سجن احتياطي هبرة.
واطلع القاضي المتوكل خلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس النيابة الجزائية بأمانة العاصمة القاضي عبدالله محمد زهرة، ومدير مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، على أوضاع السجناء رهن الاستدلال المحبوسين على ذمة مكافحة الإرهاب .. ووجه بإرسال قضاياهم إلى النيابة الجزائية.
وخلال الزيارة التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، لبحث حالات السجناء ومساعدة المستحقين للإفراج قبل شهر رمضان المبارك، تم الاستماع للمحبوسين رهن التحقيق والمحاكمة، واتخاذ اللازم حيال قضاياهم وفقاً للقانون.
رافقه خلال الزيارة مدير سجن احتياطي هبرة.