نيابة إب تفرج عن 133 سجينا

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (149)

أفرجت النيابة العامة بمحافظة إب اليوم، عن 133 سجينا ممن قضوا ثلاث أرباع المدة المحكوم بها عليهم، وليس عليهم أي حقوق للغير، ومن أمضوا نصف المدة في القضايا غير الجسيمة، وكذا من انتهت فترة حبسهم.

وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري، ان عملية الإفراج عن السجناء تمت وفقا للإجراءات القانونية وبحسب المعايير المقرة في هذا الجانب.

ونوه باهتمام النائب العام ودعمه للنيابات لإنجاز مهامها في نظر ومتابعة قضايا السجناء وسرعة التصرف فيها.. داعيا إلى مساعدة السجناء المعسرين في دفع ما عليهم من حقوق للغير، ليتم الإفراج عنهم.

من جانبه بين وكيل نيابة السجون بالمحافظة القاضي صالح السمومي، أن النيابة تعمل بوتيرة عالية وبتنسيق مع السلطات القضائية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية لحفظ الحقوق وحماية الحريات.

بدوره ثمن مدير الإصلاحية المركزية بالمحافظة العقيد رضوان سنان، جهود النيابات والمحاكم الاستئنافية والابتدائية في تسيير شؤون القضاء، ومتابعة قضايا السجناء.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية