⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أفرجت النيابة العامة بمحافظة إب اليوم، عن 133 سجينا ممن قضوا ثلاث أرباع المدة المحكوم بها عليهم، وليس عليهم أي حقوق للغير، ومن أمضوا نصف المدة في القضايا غير الجسيمة، وكذا من انتهت فترة حبسهم.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري، ان عملية الإفراج عن السجناء تمت وفقا للإجراءات القانونية وبحسب المعايير المقرة في هذا الجانب.
ونوه باهتمام النائب العام ودعمه للنيابات لإنجاز مهامها في نظر ومتابعة قضايا السجناء وسرعة التصرف فيها.. داعيا إلى مساعدة السجناء المعسرين في دفع ما عليهم من حقوق للغير، ليتم الإفراج عنهم.
من جانبه بين وكيل نيابة السجون بالمحافظة القاضي صالح السمومي، أن النيابة تعمل بوتيرة عالية وبتنسيق مع السلطات القضائية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية لحفظ الحقوق وحماية الحريات.
بدوره ثمن مدير الإصلاحية المركزية بالمحافظة العقيد رضوان سنان، جهود النيابات والمحاكم الاستئنافية والابتدائية في تسيير شؤون القضاء، ومتابعة قضايا السجناء.