⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي قام- اليوم- رئس نيابة أستئناف شمال الأمانه القاضي أحمد أبو منصر بتفقد اوضاع نزلاء سجن المعلمي الأحتياطي بأمانة العاصمة.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني وجه رئيس النيابة بالافراج عن 37 سجينا ممن قضوا ثلاثة ارباع المدة وليس عليهم حقوق للغير.
.
وكذلك وجه أعضاء النيابه العامه بسرعة التصرف بقضاياء السجناء و الأحالة الي المحكمة للفصل في قضاياهم, وكذلك التنسبق مع المحكمة للتسريع بمحاكمتهم و إصدار أحكام قضائيه في قضاياهم قبل حلول الأحازه القضائية خلال شهر رمضان المبارك.
وفي الزيارة اطلع القاضيان أبو منصر والزنداني على أوضاع السجناء على ذمة نيابة غرب الأمانه الذينهم رهن التحقيق والمحاكمة وتم مقابلة نزلائه السجناء.
كما قام رئيس نيابة استئناف شمال الامانة ووكيل نيابة غرب الامانة بزيارة اقسام السجن المختلفة واطلع على آلية سير العمل في السجن وادارة اقسامه من قبل المعنيين فيها.
رافقهما خلال الزيارة مدير السجن العقيد علي الاهجري.