⭕️ *رئس نيابة شمال الأمانة يفرج عن ٣٦ سجينا في سجن المعلمي الأحتياطي*

الخميس 09 مارس - آذار 2023 الساعة 08 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (388)

 تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي قام- اليوم- رئس نيابة أستئناف شمال الأمانه القاضي أحمد أبو منصر بتفقد اوضاع نزلاء سجن المعلمي الأحتياطي بأمانة العاصمة.

 

وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني وجه رئيس النيابة بالافراج عن 37 سجينا ممن قضوا ثلاثة ارباع المدة وليس عليهم حقوق للغير.

.

وكذلك وجه أعضاء النيابه العامه بسرعة التصرف بقضاياء السجناء و الأحالة الي المحكمة للفصل في قضاياهم, وكذلك التنسبق مع المحكمة للتسريع بمحاكمتهم و إصدار أحكام قضائيه في قضاياهم قبل حلول الأحازه القضائية خلال شهر رمضان المبارك.

 

وفي الزيارة اطلع القاضيان أبو منصر والزنداني على أوضاع السجناء على ذمة نيابة غرب الأمانه الذينهم رهن التحقيق والمحاكمة وتم مقابلة نزلائه السجناء.

 

كما قام رئيس نيابة استئناف شمال الامانة ووكيل نيابة غرب الامانة بزيارة اقسام السجن المختلفة واطلع على آلية سير العمل في السجن وادارة اقسامه من قبل المعنيين فيها.

 

رافقهما خلال الزيارة مدير السجن العقيد علي الاهجري.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية