لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.
نيابة ذمار تفرج عن 9 سجناء معسرين بمساعدة فاعلي خير •
11 لجنة قضائية من جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة تباشر أعمال التفتيش الدوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام •
رئيس نيابة استئناف حجة يتفّقد الانضباط عقب إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء،
رئيس جهاز التفتيش. يزور عدداً من النيابات في أمانة العاصمة ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا . •
محافظ عمران يتفقد الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر

منحت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، المتهمين الـ188 بالتزوير العقاري والبسط على الأراضي، أسبوعين للرد على التهم الموجهة إليهم.
وفي الجلسة، برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي وحضور وكيل النيابة القاضي أحمد القيز وعضو النيابة القاضي يحيى حجيرة، حضرت دفعة جديدة من المتهمين بعد النشر عليهم في صحيفة "الثورة".
وتم مواجهة المتهمين الحاضرين لأول مرّة بالتهم المنسوبة إليهم، التي تلخصت معظمها بالتزوير والبسط على الأراضي في منطقة "الخانق - صرف" بني حشيش.
وأقرّت المحكمة إخلاء سبيل من حضر من تلقاء نفسه بالضمان لحضور الجلسات، وعددهم سبعة، والسير في إجراءات نظر القضية وصولاً إلى الفصل فيها حسب القانون.
وكانت المحكمة الجزائية بدأت، في العاشر من نوفمبر الجاري، أولى جلساتها في هذه القضية التي تقدر مساحة الأراضي، التي زُورت أوراقها بقصد الاستيلاء عليها 200 ألف لبنة، واقعة في مناطق "الخانق، صرف، الحشيشية، سعوان، وادي ظهر، والروضة" بأمانة العاصمة، ومناطق أخرى في عدد من المحافظات.