النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي

منحت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، المتهمين الـ188 بالتزوير العقاري والبسط على الأراضي، أسبوعين للرد على التهم الموجهة إليهم.
وفي الجلسة، برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي وحضور وكيل النيابة القاضي أحمد القيز وعضو النيابة القاضي يحيى حجيرة، حضرت دفعة جديدة من المتهمين بعد النشر عليهم في صحيفة "الثورة".
وتم مواجهة المتهمين الحاضرين لأول مرّة بالتهم المنسوبة إليهم، التي تلخصت معظمها بالتزوير والبسط على الأراضي في منطقة "الخانق - صرف" بني حشيش.
وأقرّت المحكمة إخلاء سبيل من حضر من تلقاء نفسه بالضمان لحضور الجلسات، وعددهم سبعة، والسير في إجراءات نظر القضية وصولاً إلى الفصل فيها حسب القانون.
وكانت المحكمة الجزائية بدأت، في العاشر من نوفمبر الجاري، أولى جلساتها في هذه القضية التي تقدر مساحة الأراضي، التي زُورت أوراقها بقصد الاستيلاء عليها 200 ألف لبنة، واقعة في مناطق "الخانق، صرف، الحشيشية، سعوان، وادي ظهر، والروضة" بأمانة العاصمة، ومناطق أخرى في عدد من المحافظات.