مناقشة حالات السجناء المستحقين للإفراج الشرطي بريمة

الأربعاء 10 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / ريمة - سبأ :
عدد القراءات (530)

ناقشت لجنة الإفراج الشرطي بمحافظة ريمة في اجتماع لها الثلاثاء 9 مارس 2021م برئاسة رئيس النيابة – رئيس اللجنة القاضي عبدالله قائد الأحمر، حالات السجناء المستحقين للإفراج بمضي ثلاثة أرباع المدة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم.

وفي الاجتماع الذي ضم عضوي اللجنة مدير الإصلاحية المركزية منصور مشهور الحسني، ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله عثمان الاهدل، استعرض القاضي الأحمر إجراءات النيابة في متابعة قضايا السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ومطابقة بياناتهم بالنظام الشبكي للنيابة.

وتطرق الاجتماع إلى تعليمات النائب العام بشأن تفعيل كافة المهام المتعلقة بقضايا السجناء وأوضاعهم خصوصاً المتصلة بجوانب الإصلاح والتأهيل والتقويم السلوكي بما يكفل إعادة إدماجهم بالمجتمع، والافراج على مدار العام تطبيقاً لنص المادة (506) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ذات الصلة بالإفراج الشرطي.

وأقرت اللجنة الإفراج عن أحد السجناء بمضى ثلاثة ارباع المدة بعد حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك من الإصلاحية، وكذا تقييم ايجابي من مكتب الشؤون الاجتماعية.

كما ناقشت اللجنة إجراءات متابعة تشطيب وتجهيز مبنى الإصلاحية في منطقة باب الثلوث وتوفير دار لرعاية الأحداث ودار خاص بالفتيات في محافظة ريمة.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية