⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة* *السلطة القضائية تُحيي الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود* ⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع النيابة والصليب الأحمر ينفذان عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت الثلاثاء 9مارس 2021م،أوضاع السجناء المعسرين المودعين في الإصلاحية المركزي بالمحافظة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي احمد شرف الدين والقاضي عبدالمغني البركاني، ومديرا فرع هيئة الزكاة حميد الرضمي، والإصلاحية المركزية عبدالفتاح الريشاني، لدور هيئة الزكاة في مساعدة المعسرين بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للغير، ليتسنى الإفراج عنهم.
واستعرض الاجتماع الكشف المرفوع من النيابة بالسجناء المعسرين ممن يستحقون المساعدة حسب المعايير والشروط المقرة بهذا الشأن، من حساب مصرف الغارمين بالهيئة.
وأقر المجتمعون الرفع بالكشف لرئيس هيئة الزكاة لاعتماد المساعدة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس النيابة – ومقرر اللجنة محمد شرف الدين.