النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي
اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في محافظة عمران
لنائب العام يطلع على أوضاع المساجين في نطاق اختصاص النيابة بمحافظة صنعاء
النائب العام يتفقد إصلاحية أمانة العاصمة ويوجّه بالإفراج عن سجناء
النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية وإدارة مكافحة المخدرات في أمانة العاصمة
النائب العام يتفقد سجن احتياطي الثورة في أمانة العاصمة
لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي
الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي
ناقش اجتماع بنيابة الإستئناف الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة برئاسة رئيس النيابة القاضي وضاح سلطان القرشي، مخرجات المنظومة العدلية فيما يتعلق بتنفيذ الرؤية الوطنية. واستعرض الإجتماع بحضور رئيس المحكمة الابتدائية المتخصصة بالحديدة القاضي أمين زبارة، وعضو الشعبة الجزائية المتخصصة القاضي حمود القليصي وأعضاء نيابة الاستئناف القاضي محمد سهل والقاضي عبدالرحمن الكولي ووكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد الشامي إرشادات وملاحظات رئيس المنظومة العدلية محمد على الحوثي، بشأن تلافي بعض الأخطاء الشائعة التي ترافق اعمال مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة ومعالجتها.
كما استعرض الاجتماع ورقة النائب العام بشأن الأخطاء العملية بقضايا المخدرات وتوصيات المنظومة العدلية الفرعية بمحافظة الحديدة في اللقاء الموسع للسلطة القضائية بتاريخ 29 ديسمبر 2020م.
واطلع الاجتماع على أوراق العمل المقدمة من قضاة الحديدة وملاحظاتهم ومنها ورقة رئيس المحكمة الجزائية فيما يتعلق بتلافي أخطاء مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة، وكل ما يكفل تدارك أوجه القصور والملاحظات بشأن القضايا المطروحة أمام النيابة والمحكمة وإنجاز القضايا أولا بأول لسنة 1441- 1442 هـ والفصل في القضايا المرحلة من سنوات والاهتمام بالقضايا المستعجلة والمتهمين فيها رهن الحبس الاحتياطي.
وشدد المجتمعون على ضرورة إنجاز القضايا وإصدار التعميمات اللازمة من رئيس النيابة الجزائية إلى مأموري الضبط القضائي بشأن تلافي القصور وفقاً للورقة المعدة من رئيس المنظومة العدلية والالتزام بالقوانين النافذة ومنها قانون الجرائم والعقوبات والعمل بما جاء في الورقة المعدة من قبل النائب العام حول تلافي الأخطاء في ضبط إثبات جرائم المخدرات.
وأكد الاجتماع أهمية عقد اللقاء الدوري لأعضاء السلطة القضائية ودعوة مسئولي الجهات الأمنية في نطاق الاختصاص المكاني للنيابة والمحكمة في كل من محافظات الحديدة وحجة وريمة والمحويت متى لزم ذلك.